4- نفس الإشكال وارد في جعل الإباحة مقابل الظنّ المنهي عنه بالخصوص كالقياس، فإنّ قياس الوجوب و الحرمة كيف يمكن جعل الاباحة في مقابلهما، أ ليس هذا احتمال جعل الضدّين، و إلى آخره؟
و حلّا كما تقدّم آنفا- إنّ هذا الجعل تنجيز و إعذار، أو على قول من تقدّم: حكم ظاهري فلا يلزم شيء ممّا ذكر.
هل لبحث الظنّ الموضوعي ثمرة؟
ثمّ البحث في الظنّ الموضوعي إنّما ذكرناه لذكر الشيخ ; له في الرسائل بما لشيوخه و لشيوخهم.
و هل له ثمرة عملية؟ نفاها البعض تبعا لآخرين.
لكن ربما يقال بوجود الثمرة العملية له و إن لم تكن بتلك الأهميّة، و هي أنواع:
منها: ما ذكر في الكتاب و السنّة من الأحكام التي موضوعها الظنّ.
كقوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[1] فهنا جعل الظنّ موضوعا لمنعه: فيما ظنّ عدم الإلزام، و لضدّه و نقيضه: فيما ظنّ الإلزام، فإنّه موضوع للإباحة التي هي ضدّ الالزام، و لعدم الالزام الذي هو نقيضه، و كذا الظنّ غير المعتبر بالاستحباب و الكراهة و الاباحة و إلى آخره.