responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 119

احتمال اجتماع المثلين و هو محال.

4- نفس الإشكال وارد في جعل الإباحة مقابل الظنّ المنهي عنه بالخصوص كالقياس، فإنّ قياس الوجوب و الحرمة كيف يمكن جعل الاباحة في مقابلهما، أ ليس هذا احتمال جعل الضدّين، و إلى آخره؟

و حلّا كما تقدّم آنفا- إنّ هذا الجعل تنجيز و إعذار، أو على قول من تقدّم: حكم ظاهري فلا يلزم شي‌ء ممّا ذكر.

هل لبحث الظنّ الموضوعي ثمرة؟

ثمّ البحث في الظنّ الموضوعي إنّما ذكرناه لذكر الشيخ ; له في الرسائل بما لشيوخه و لشيوخهم.

و هل له ثمرة عملية؟ نفاها البعض تبعا لآخرين.

لكن ربما يقال بوجود الثمرة العملية له و إن لم تكن بتلك الأهميّة، و هي أنواع:

منها: ما ذكر في الكتاب و السنّة من الأحكام التي موضوعها الظنّ.

كقوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [1] فهنا جعل الظنّ موضوعا لمنعه: فيما ظنّ عدم الإلزام، و لضدّه و نقيضه: فيما ظنّ الإلزام، فإنّه موضوع للإباحة التي هي ضدّ الالزام، و لعدم الالزام الذي هو نقيضه، و كذا الظنّ غير المعتبر بالاستحباب و الكراهة و الاباحة و إلى آخره.

و نحوها غيرها.


[1] يونس: 36.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست