responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 115

2- أخذ القطع تمام الموضوع كشفا، فلا يصحّ مطلقا مثلا و ضدّا و نقيضا أيضا.

3- أخذ القطع تمام الموضوع وصفا فيصحّ مطلقا مثلا و ضدّا و نقيضا.

فإنّ هذا القول لعلّه هو الصحيح، و يمكن استفادة ذلك من المناقشات المتقدّمة.

الظنّ و أخذه في الموضوع‌

ثمّ إنّ الظنّ بحكم، هل يمكن أخذه موضوعا لنفسه، أو مثله، أو ضدّه، أو نقيضه، أم لا؟

الأقوال فيه عديدة، نكتفي بذكر قولين اثنين منها.

قولان من بين الأقوال‌

أوّل القولين [التفصيل بين الظنّ المعتبر و بين الظنّ غير المعتبر]

القول الأوّل- و لعلّه الأصحّ-: التفصيل بين الظنّ المعتبر فلا يجوز في الأربعة، و بين الظنّ غير المعتبر فيجوز في الأربعة.

أ- أمّا عدم الجواز في الظنّ المعتبر، فلأنّه و القطع سواء، و ذلك لاعتباره، فلو قال المولى: إذا ظننت بالقبلة ظنّا معتبرا- سواء ظنّا خاصّا معتبرا كالبيّنة، أم ظنّا عاما معتبرا كالظنّ الشخصي فيما دلّ دليل على اعتباره- فقد جعلت هذا الظنّ المعتبر موضوعا للقبلة. كان ذلك دورا.

و كذلك الظنّ بالركعات، و ظنّ الميقات، و نحو ذلك.

و كذا المثل، و الضدّ، و النقيض غير ممكن لأنّه اجتماع المثلين، و الضدّين، و النقيضين.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست