responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 48

تحريمه كما اختلف في سبب حلفه و كلّ ذكر ما عنده من الرواية و أصحها ما ثبت في الصحيحين من تظاهر عائشة و حفصة غيرة منهما عليه 6 أن شرب عند زينب ابنة جحش عسلا و مكث عندها فتواطأت عائشة و حفصة على أن أيتهما دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير انى أجد منك ريح مغافير و هو شي‌ء تشبه رائحته رائحة الخمر فدخل على حفصة فقالت له ذلك فقال 6 لا و لكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش و لن أعود له و قد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا و في غير الصحيحين انه 6 خلا بمارية في يوم عائشة و علمت حفصة بذلك فقال لها النبيّ 6 اكتمى علىّ و قد حرمت مارية على نفسى فافشت حفصة الى عائشة فغضبت عائشة حتى حلف النبيّ 6 انه لا يقربها شهرا و قيل سبب يمينه بحكمهن و أصحها الأول ثم الثانى و عليه أكثر المفسرين لكنه لم يخرج في الصحيح و سنده مرسل و اختلفوا أيضا في الحديث الذي أسره إليها فقيل ما ذكر و قيل اخبارها بأن أباها و أبا بكر يليان الأمر من بعده 6

[فصل في ذكر الأحكام التي تترتب على يمين اعتزال رسول اللّه 6 نساءه‌]

(فصل) في الأحكام التي تترتب على هذه اليمين اذا حرم الانسان على نفسه طعاما أو ما هو من‌ 6 و كان سبب التخيير سؤالهن له النفقة كما في صحيح مسلم و غيره‌ (و أصحها ما ثبت في الصحيحين) و سنن أبي داود و النسائي عن عائشة (تظاهر عائشة و حفصة) كما في رواية أو عائشة و سودة كما في أخرى‌ (غيرة) بفتح المعجمة (ان) بفتح الهمزة (شرب عند زينب) كما في رواية أو عند حفصة كما في أخرى‌ (أكلت مغافير) بفتح الميم و بمعجمة وفاء بعد الفاء تحتية على الصواب و قد تحذف في بعض النسخ و هي جمع مغفور و هو حلو كربه الرائحة لكراهة ريح شجرته و هى العرفط بضم المهملة و الفاء و هو عند أهل اللغة كل شجر له شوك‌ (و هو شي‌ء تشبه رائحته رائحة الخمر) أو رائحة النبيذ و كان 6 يكره ان يوجد منه رائحة كريهة (تحكمهن) أي تغليظهن‌ (و أصحها الاول) و هو تحريمه للعسل لثبوته في الصحيحين و غيرهما (ثم الثانى) و هو تحريمه مارية (و عليه أكثر المفسرين) كما نقله البغوي و غيره‌ (لكنه لم يخرج في الصحيح) كذا قاله عياض و ردوه بان النسائي و الحاكم روياه من طريق صحيحة (و سنده مرسل) عند أبي داود و قد وصله الحاكم و النسائي عن أنس قال كان لرسول اللّه 6 أمة يطؤها فلم تزل به حفصة و عائشة حتى حرمها على نفسه فنزل‌ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌ الآية (و اختلفوا أيضا في الحديث الذي أسره) بحسب اختلاف الروايات‌ (و اخبارها بان أباها و أبا بكر يليان الامر بعده) قال الكلبى و ميمون بن مهران و نقله سعيد بن جبير عن ابن عباس* ذكر ما يترتب على هذه الجملة من الاحكام‌ (اذا حرم الانسان على نفسه طعاما) أو ثوبا أو دخول مكان أو كلام شخص و سائر ما يحرمه‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست