responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 359

متوافرون من غير انكار من أحد منهم ثم ان مذهب الشافعى و الجمهور استحبابها جماعة و قال مالك و أبو يوسف و بعض أصحاب الشافعى و الافضل فرادى في البيت و الصواب الاول لما ذكرناه من فعل عمر و اجماع الصحابة و قد قال 6 عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى. و قال أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. و أما عددها و تسميتها بالتراويح فرواه البيهقي بالاسناد الصحيح عن فعل عمر و الصحابة و تسمى كل تسليمتين منها ترويحة لانهم كانوا اذا صلوا تسليمتين استروحوا ساعة. قال الحليمى في منهاجه ما حاصله ان الافضل في وقتها بعد مضي ربع الليل فصاعدا سواء أخر العشاء إليها أو صلاها ثم نام قال فاما اقامة العشاء لأول وقتها و وصل القيام بها فذلك من بدع الكسالى و المترفين و ليس من القيام المسنون في شي‌ء قال أصحابنا و لا يصح التراويح بنية مطلقة بل ينوي في كل ركعتين سنة التراويح أو قيام رمضان. قال النووي و أما القراءة فيها فالمختار الذي قاله الاكثرون و أطبق الناس على العمل به أن يقرأ الختمة بكمالها في التراويح في جميع الشهر فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين و يستحب أن يرتل القراءة و يبينها و ليحذر من التطويل عليهم بقراءة عشرة و في أخرى احدى و عشرين‌ (استحبابها جماعة) لفعل الصحابة رضى اللّه عنهم‌ (و أبو يوسف) هو من أصحاب أبي حنيفة (و الافضل فرادا في البيت) لحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة أخرجه النسائى و الطبراني من حديث زيد بن ثابت‌ (و سنة الخلفاء الراشدين) تتمة الحديث عضوا عليها بالنواجذ و اياكم و محدثات الامور فان كل بدعة ضلالة (أصحابي كالنجوم) أخرجه رزين في جامعه و عبد بن حميد و الدّارقطني قال المزني و غيره من أهل النظر المراد في النقل لان جميعهم عدول انتهى قال ابن عبد البر و ليس المراد في الفتوى و الا لما احتاج ابن عباس الى اقامة التنبيه على دعواه حيث قال للمسور بن محرمة يغسل المحرم رأسه و قال المسور لا يغسل فأرسل ابن عباس الى أبي أيوب يسأله بل كان يقول للمسور أنا نجم و أنت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه انتهى. قلت بل المراد انهم قدوة فيما أجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه و لم يكن فيه نص من كتاب أو سنة و الذي يمارى فيه ابن عباس و المسور فيه نص من النبي 6 فلا يستدل به على ما ذكره ابن عبد البر كيف و قد رجع المسور الي ما قاله ابن عباس فلم يكن بينهما اختلاف‌ (و أما عددها) و هو عشرون قال الحليمى و السر فيه ان الرواتب في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد و تشمير قال أصحابنا لاهل المدينة فعلها ستا و ثلاثين لعله مشهورة في كتب الفقه‌ (الحليمي) بفتح المهملة و كسر اللام يكني أبا عبد اللّه اسمه الحسين بن محمد بن الحسن منسوب الى حليم بن وضاح قاله في القاموس‌ (ان الافضل) بكسر الهمزة (المترفين) بضم الميم و سكون الفوقية و فتح الراء المنعمين‌ (و ليس من القيام المسنون في شي‌ء) هذا ضعيف لم يقله أحد غير

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست