responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 300

من التوابين و اجعلنى من المتطهرين زاد النسائى سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك. و أما الدعاء المفرق على الأعضاء فقد ادعى الامام النووي ; انه لا أصل له و استدرك عليه في هذه العبارة فقد روى فيه ابن حبان حديثا من جهة عباد بن صهيب. و قد قال أبو داود فيه انه صدوق و اللّه أعلم.

[فصل في تيممه 6‌]

(فصل) في تيممه 6 أصح الاحاديث في كيفيته ما اتفق الشيخان على تخريجه عن عمار بن ياسر قال بعثنا النبيّ 6 في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت رسول اللّه 6 فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين و ظاهر كفيه و وجهه و في رواية لهما و ضرب بيديه الأرض و نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ففي هذا الحديث أدل دليل على انه لا يشترط فوق ذلك و لا يجزئ دونه لأنه خرج مخرج التعليم و الارشاد الى القدر الكافي في التيمم و به أخذ عامة المحدثين قيل و لا يعلم في حديث يقطع بصحته اشتراط ضربتين و لا مجاوزة الكفين في المسح و بلوغ المرفقين‌ عمر (فقد ادعى النووى انه لا أصل له) كذا قاله في الروضة و المنهاج و مراده أنه لم يرد فيه شي‌ء عن النبي 6 كما صرح به في الاذكار و التنقيح‌ (فقد روي فيه ابن حبان) في التاريخ و ابن أبى حاتم في العلل و جمع فيه ابن عساكر جزأ.

(فصل) في تيممه‌ (كما تتمرغ) للبخاري بحذف تاء الاستقبال‌ (ففي هذا الحديث أدل دليل على) ما في القديم و اختاره النووي في المجموع و الشيخ من حيث الدليل‌ (أنه لا يشترط) بمعنى لا يجب‌ (فوق ذلك) أى فوق مسح اليدين الى الكوعين فقط (و لا يعلم في حديث يقطع بصحته اشتراط ضربتين) الا ما أخرجه الطبراني و الحاكم عن ابن عمر موقوفا عليه التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين و أخرج أبو داود أنه 6 تيمم بضربتين مسح باحداهما وجهه و بالاخرى ذراعيه لكن فيه راو ليس بالقوي عند أكثر المحدثين ذكره في المجموع فمن ثم صحح ان الضربتين انما هما سنة لكن الثاني هو المعروف من مذهب الشافعى‌ (و لا) يعلم في حديث يقطع بصحته اشتراط (مجاوزة الكفين في المسح و بلوغ المرفقين) الا ما مر في حديث الطبراني و الحاكم لكن قال الشافعى صح عنه 6 مسح وجهه و ذراعيه قال و هذا الذي منعنا أى في القول الجديد أن نأخذ برواية عمار قال و هذا أحفظ و أشبه بالقرآن فانه تعالى أوجب طهارة الاعضاء الاربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية فبقى العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء اذ لو اختلفا لبينهما انتهى قال الخطابي الاقتصار على الكفين أصح رواية و وجوب مسح الذراعين أشبه في‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست