responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 96

يمكن الحكم بثبوت أي واحد منهما.

وعليه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على كفر منكر الضروري مطلقاً، حيث لم يثبت كون الحرمة فيها مقيدة بكونها ضرورية. وأما بالنسبة إلى مورد العلم بالحرمة فلا حاجة لهذه الرواية، فإنه مع كون الحرمة معلومة فلا شك في أن إنكارها يوجب الكفر، لأنه يستلزم إنكار الرسالة في الجملة.

هكذا قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية على كفر منكر الضروري.

ولكن هذا الإيراد غير واضح، لأن المتيقن خروجه من مورد الحكم بالكفر في الرواية هو ما إذا لم تكن الحرمة معلومة ولا ضرورية، ويبقى غيره مندرجاً في إلإطلاق، ولا محذور في ذلك، فيستفاد منه كفر منكر الضروري ولو لشبهة، وهو المطلوب.

الوجه الثالث: أن في قوله 7 : ((صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها)) إشارة إلى ورود ذكرها في كتاب الله ــ طبعاً من غير الوعيد عليها بالنار وإلا كانت كبيرة ــ نظير ما تقدم من أن ما ورد في بعض الروايات من تعريف الكبيرة بما أوعد الله عليه بالنار إنما يراد به ما ورد الوعيد عليه بذلك في الكتاب المجيد لا مطلقاً.

ومقتضى ذلك أن تكون الحرمة واضحة لا لبس فيها فيجري عليها ما مر الكلام عنه في مستحل الكبيرة عند بيان الإيراد الثالث في مناقشة رواية عبد الله بن سنان، حيث تقدم أن الكبائر لما حظيت بالقسط الأكبر من التبليغ أصبحت بمكان من الوضوح بحيث إن إنكارها لا ينفك ــ عادة ــ عن إنكار النبوة ولو في الجملة. فهكذا الحال في هذا النوع من الصغائر التي ذكرها الله تعالى في كتابه.

وعلى ذلك فلا دلالة في هذه الرواية على كون إنكار الضروري موجباً للكفر مطلقاً، بل يختص ذلك بصورة العلم ولا إطلاق لها لغير حال العلم بالصغائر والكبائر على حد سواء.

وهذا هو الوجه المختار في المناقشة الدلالية في هذه الرواية.

فتحصل من جميع ما تقدم أنه ليس في النصوص العامة ما يدل على كفر

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست