responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 87

الذي يترقب منه التوبة هو غير الغافل والجاهل القاطع بالخلاف، فإن الشخص مع الغفلة عن الحرمة أو القطع بعدمها ولو لشبهة لا يرى نفسه مذنباً ومرتكباً للحرام، فعن أي شيء يتوب؟ فهذا شاهد على أن مورد سؤال عبد الله بن سنان هو ما يرى أحياناً من أن بعض المسلمين لا يبالون بارتكاب بعض الكبائر مع علمهم بأنها قد حرمت في الشريعة، وذلك إما لضعف إيمانهم بالله ورسوله فلا يؤمنون بتحريمها، وإما لغلبة الهوى واتباع الشهوات.

ولهذا فصّل الإمام في الجواب بذكر القسمين قائلاً: ((من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفاً أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول)) وأما من كان غافلاً أو معتقداً لعدم حرمتها ولو لشبهة فهو غير مندرج في السؤال أصلاً، فلم يتعرض له الإمام 7 في جوابه.

إن قيل: لو سلمنا اختصاص السؤال بغير الغافل والجاهل المركب، إلا أن الملاحظ أن الإمام 7 لم يعتمد في جوابه على كون الموضوع مذكوراً في سؤال عبد الله بن سنان، بل أعاد ذكره بما ليس مشتملاً على ما يقتضي الاختصاص بغير الموردين المذكورين، فقال 7 : ((من ارتكب كبيرة)) ولم يقل: ((من ارتكب كبيرة ثم مات)) فينعقد الإطلاق لجوابه 7 ومقتضاه الحكم بكفر المستحل حتى الغافل عن الحرمة والقاطع بخلافها.

فإنه يقال: الظاهر أن تكرار الموضوع في جواب الإمام 7 ليس لغرض توسيع دائرته ليشمل غير مورد السؤال، وإنما هو لغرض التمهيد للتفصيل في مورده.

والشاهد على ذلك أنه لا إشكال عند الجميع ــ سواء من قال: إن الكفر يتحقق في حالة مصادمة ارتكاب الكبيرة للاعتراف بالرسالة في الجملة، ومن قال: إن ارتكابها موجب للكفر مطلقاً وإن لم يكن مصادماً للاعتراف بالرسالة ــ أن الارتكاب لا دخل له في الكفر، حيث إن الخصوصية هي في استحلال

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست