responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 83

من المكلف. فلا يكون معذوراً لو أدى به إلى ارتكاب المحرم أو ترك الواجب.

وكيفما كان فمقتضى المقابلة في المعتبرة بين قوله 7 : ((فزعم [1] أنه حلال)) وقوله 7 : ((وإن كان معترفاً بأنه ذنب)) شمول الشق الأول لكل من ارتكب الكبيرة غير معترف بكون ارتكابه ذنباً مع استحقاقه العقوبة عليه، بلا فرق بين العالم بكونه إثماً والجاهل بذلك المستند جهله إلى تقصيره وإهماله في التعلم، سواءً بلغ حد القطع بالخلاف أو لا، وكذلك الغافل المستند غفلته إلى تقصيره.

فتحصل مما تقدم: أن ما أفاده (قدس سره) من الاستشهاد بذكر العقاب واستعمال لفظة الارتكاب إنما يقتضي عدم دلالة المعتبرة على كفر المنكر للضروري إذا كان جاهلاً معذوراً في غفلته ولا يقتضي عدم كفر الجاهل والغافل مطلقاً.

فالنتيجة هو لزوم التفصيل فيهما بين المقصر والقاصر، كما نسب ذلك السيد الحكيم [2] إلى الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) قائلاً: إنه (بنى على الكفر في المقصر إذا أنكر بعض الأحكام الضرورية).

الإيراد الثالث: وهو ما ذكره السيد الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في شرحه على كتاب الطهارة من العروة الوثقى، وتوضيحه وتقريبه ببيان مني ..

أن العنوان المذكور موضوعاً للحكم بالخروج من الإسلام في معتبرة عبد الله بن سنان هو استحلال الكبيرة، حيث قال 7 : ((وزعم أنها حلال)) . كما أن العنوان المذكور موضوعاً للحكم بالكفر في عدد من الروايات الآتية هو جحد الفريضة، وقد تقدم في بحث سابق أن الكبيرة عرّفت في الروايات بأنها هي التي أوعد الله عليها النار. وقال بعض العلماء: إن المقصود هو ورود الوعيد


[1] وجدير بالذكر أن مادة (زعم) التي وردت في قوله 7 : ((فزعم أنها حلال)) وكما ذكر المرزوقي (خزانة الأدب ج:6 ص:148): (أكثر ما تستعمل فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب)، أي من وجهة نظر المتكلم، ولا يشترط أن يكون ذلك من وجهة نظر الفاعل، فربما يكون معتقداً بكونه باطلاً أو يكون مرتاباً فيه وربما لا يكون كذلك.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:380.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست