responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 60

والشيخ الطوسي في العدة والعلامة الطبرسي إلى كونه إضافياً، على أساس أن كل معصية بالقياس إلى ما دونها كبيرة، وبالقياس إلى ما فوقها صغيرة. وإلا فكل معصية في نفسها كبيرة إذ أنها هتك لحرم الله وتمرد عليه.

ولكن الظاهر من الآيات المباركة والأحاديث الشريفة أن التقسيم المذكور حقيقي، فمن الآيات قوله تعالى [1] : ((إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ)) . ومن الروايات قوله 7 في معتبرة ابن أبي عمير [2] : ((من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر)) . فالمستفاد من الآية الكريمة والرواية الشريفة ونحوهما من الآيات والروايات أن المعاصي على قسمين: فهناك مجموعة من المعاصي تشترك في درجة عالية من المفسدة، أو ضياع درجة عالية من المصلحة، وهي التي تسمى بالكبائر. ويقابلها مجموعة أخرى لا تكون بتلك المثابة وتسمى بالصغائر، وإن اختلفت أفراد كل قسم في درجة الأهمية، كما يشير إلى ذلك بعض الروايات كخبر محمد بن مسلم [3] عن أبي عبد الله 7 سأله أي شيء الكبائر؟ فقال 7 : ((أكبر الكبائر: الشرك، وعقوق الوالدين)) ، وخبر أبي الصامت [4] عن أبي عبد الله 7 قال: ((أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى ..)) حيث يستفاد من هاتين الروايتين أن الكبائر تتفاوت فيما بينها في الدرجة، وبعضها أكبر من بعض، وليست كلها على نسق واحد.

وكيفما كان فالتفريق بين الكبائر والصغائر يتعرض له في موردين ..

1 ــ باب العدالة، حيث ذهب جمع من الفقهاء ــ ونسب إلى المشهور ــ أن المعتبر في العدالة هو الاجتناب عن الكبائر، واستدل بعضهم على ذلك بعدة روايات، منها رواية لابن أبي يعفور [5] . وفي قبال هؤلاء من قالوا: إن العدالة هي


[1] النساء: 31.

[2] التوحيد ص:407.

[3] الخصال ص:411.

[4] تهذيب الأحكام ج:4 ص:150.

[5] تهذيب الأحكام ج:6 ص:241.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست