responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 545

التي بني عليها الإسلام لها عنوان خاص، به صارت طبيعة خاصة في مقابل سائر أقسام الحج، من حج الصبي والمتسكع ونحوهما، فهي وإن كانت مشتركة مع ما عداها في الصورة إلا أنها مباينة معها في الحقيقة، والامتياز يكون بالقصد كما في موارد الأداء والقضاء، والفريضة والنافلة، والظهر والعصر، ونحوها مما لا يفترق إحداهما عن الأخرى في صورة العمل ولا يمتاز إلا بالعنوان الخاص المتلبس به كعنوان الظهر أو القضاء مثلاً، ففي مثله لا محيص من تعلق القصد بذاك العنوان أيضاً، رعاية لتحقق الذات المأمور بها، فإنه في موارد العناوين القصدية لا مناص من تعلق القصد بالعنوان بخصوصه، ولو بالإشارة الإجمالية.

ومن ثمّ لو كانت الذمة مشغولة بالصلاة الأدائية فقط، فتخيل اشتغالها بالقضائية، فنواها ثم انكشف الخلاف، بطلت صلاته ولم تكن مجزية عن الأدائية، لأن ما قصد لم يقع وما هو الواقع لم يقصد.

أقول: قد تقدم في بحث سابق أنه لم يقم دليل على أن حجة الإسلام تختلف عن الحجة المندوبة في كون قصد عنوانها جزءاً منها، أي إنه بالإضافة إلى الأفعال الجوارحية من الإحرام والطواف والسعي والوقوفين وغيرها التي هي أجزاء مشتركة بين حجة الإسلام والحج المندوب هناك فعل جوانحي يعدّ جزءاً من حجة الإسلام وهو قصد عنوانها فلا تتحقق بدونه.

هذا ما لا دليل عليه بوجه، بل ظاهر الأدلة أن الحج المتعلق للوجوب هو بعينه الحج المتعلق للاستحباب، ولا اختلاف بين التكليفين إلا في من يتوجهان إليه. فحجة الإسلام واجبة على البالغ العاقل الحر المستطيع الواجد لسائر الشرائط مرة واحدة في العمر، والحجة النافلة تستحب سنوياً في حق كل شخص مميز قادر لا تجب عليه حجة الإسلام، بل قيل إنها تستحب حتى في حق من تجب عليه حجة الإسلام، ولكن مقيداً بترك امتثال الأمر بأدائها، وسيأتي الكلام فيه.

وبالجملة: إن الحجة الواجبة والمستحبة طبيعة واحدة وحقيقة فاردة ولا موجب للالتزام باعتبار قصد العنوان في الأولى ليكون هو الفارق والمايز بينهما، فإنه فاقد للدليل.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست