responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 543

(قدس سرهما) [1] . وفصّل الشيخ آل يس (قدس سره) [2] معلقاً على فتوى السيد صاحب العروة [3] بالإجزاء بقوله: (إذا كان من الخطأ في التطبيق بأن كان بصدد امتثال الأمر الفعلي معتقداً أنه ندبي كما لعله الغالب).

وهذا بعينه هو ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) بنفسه في من اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً وبان أنه مستطيع حيث قال [4] : إنه (إن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها)، ومن المعلوم أن الموردين من باب واحد، ولا يختلفان فيما هو مناط الإجزاء وعدمه، فلا وجه للتفصيل في الثاني دون الأول إلا إذا كان ذلك من جهة حمله على الغالب.

وكيفما كان فقد اضطربت كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام، فأفتى في المتن فيما تعرض له من المورد الأول بالإجزاء مطلقاً، وفصّل في شرح العروة [5] بمثل ما ذكره السيد صاحب العروة في المورد الثاني، ولكنه عاد وأشكل فيه عليه في تعليقته على العروة [6] وفي شرحه لها [7] والتزم بالصحة مطلقاً.

وهناك قول آخر في المسألة وهو عدم الإجزاء مطلقاً، بل وبطلان الحج وعدم وقوعه لا واجباً ولا مستحباً [8] .

ولتحقيق الحال ينبغي التمهيد بذكر مقدمة تبحث عن أمرين ..

الأمر الأول: هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصد


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:352 التعليقة:4.

[2] حواشي العروة الوثقى ص:349.

[3] العروة الوثقى ج:4 ص:352 مسألة:9.

[4] العروة الوثقى ج:4 ص:388 مسألة:26.

[5] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:57، معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:50.

[6] العروة الوثقى ج:4 ص:388 التعليقة:3.

[7] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:140، معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:137.

[8] تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:55.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست