responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 523

الفرق بين أن يكون بلوغها في الأثناء أو بعد الفراغ من المناسك.

فيردّه بأن ما تدل عليه المعتبرة ليس سوى عدم الاجتزاء بحج التي لم تطمث بعدُ ووجوب الحج عليها بعد طمثها، أقصى الأمر أن المستظهر منها ــ بمناسبة الحكم والموضوع ــ ابتناء الحكم المذكور على كون الطمث علامة للبلوغ في الأنثى لا لخصوصية فيه ــ ولذلك كانت هذه المعتبرة معارضة لما دل على أن الأنثى تبلغ بإكمالها التسع سنين ــ وأما تحليل الحكم المذكور إلى كبرى هي وجوب الحج على التي تبلغ وإن حجت من قبل، مع تطبيق تلك الكبرى على التي تطمث مبنياً على كون الطمث علامة للبلوغ ثم القول بأن ما يحمل على التقية إنما هو التطبيق وما يبتني عليه دون أصل الكبرى فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، ولو صحّ في حد ذاته لم ينفع أيضاً، لأن تلك الكبرى لما لم تكن مدلولاً مطابقياً لما ورد في المعتبرة فلا يؤخذ بها بعد فرض حمل المعتبرة في موردها على التقية، لأنه من قبيل الأخذ بالمدلول الالتزامي بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، والمذكور في محله وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) أنه ليس بصحيح.

فتلخص من جميع ما تقدم: عدم تمامية الوجه الرابع الذي أفاده السيد الحكيم (قدس سره) دليلاً للقائلين بالإجزاء في الصورة الثالثة المبحوث عنها، أي فيما إذا أحرم الصبي للحج ثم بلغ قبل الوقوف في المشعر، وذلك للإيراد الأول الذي ناقشه به السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما الإيراد الثاني فهو غير تام.

فالنتيجة: أنه لم ينهض دليل واضح للقول بالإجزاء في الصورة المذكورة.

وعلى ذلك فمقتضى الصناعة هو ما اختاره غير واحد من الأعلام المتأخرين من عدم الإجزاء فيها.

(الصورة الرابعة): ما إذا أحرم الصبي وأتى بجملة من المناسك ثم بلغ بعد الوقوف في المزدلفة وقبل الانتهاء من الأعمال، كما لو بلغ بعد ظهر يوم العيد وقبل أن يذبح.

ولم يظهر قائل بالإجزاء في هذه الصورة، بل ادعى العلامة (قدس سره) [1] وغيره


[1] تذكرة الفقهاء ج:7 ص:38.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست