responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 504

واقعها، وهو أن يقال: إنه إذا بلغ الصبي قبل الوقوف في المزدلفة يصدق أنه أدرك المشعر، أي على صفة المشروعية، فإن الإدراك أعم من كونه من حيث أصل الوجود وأن يكون من حيث صفة المشروعية، ولا اختصاص له بالأول. ومقتضى ذلك أن يحكم بصحة حجه ليكون حجة الإسلام.

وبعبارة أخرى: إن ما يأتي به الصبي من الإحرام والوقوف في عرفات مثلاً لما لم يكن بصفة المشروعية فهو بمنزلة العدم، فإذا بلغ ووقف في المشعر يصدق أنه أدركه ولم يدرك ما قبله، فيكون مشمولاً للأخبار المذكورة المقتضية لوقوع الحج منه صحيحاً، وبالتالي وقوعه حجة الإسلام.

وفيه: ــ مضافاً إلى الخدشة في المبنى لما مرّ من أن الصحيح مشروعية عبادة الصبي ــ أن هذا الوجه لا يقتضي احتساب الإحرام ــ وكذا الوقوف في عرفات مثلاً ــ الواقع على صفة عدم المشروعية جزءاً من الحج المشروع، بل أقصى ما يقتضيه هو أنه يجوز له أن يستأنف الإحرام ويقف في المزدلفة ويأتي ببقية الأعمال فيصح حجه، وهذا غير ما هو محل البحث.

ثانيهما: أن المستفاد من الأخبار المذكورة أنه مع عدم انقضاء وقت الوقوف في المزدلفة يكون الزمان صالحاً لإنشاء الحج، أي أنه من لم يحرم للحج ولم يدرك الوقوف بعرفة لمنع سلطان أو نحوه ثم زال عنه المانع يجوز له أن يحرم ويقف في المشعر ثم يأتي ببقية الأعمال ويصح حجه، وإذا كان الزمان صالحاً لإنشاء الحج يكون صالحاً لتجديد نية الوجوب أيضاً. ومقتضى ذلك أنه يجوز لمن حج وبلغ قبل الوقوف في المشعر أن يجدد نية الوجوب فيقع حجه حجة الإسلام.

وهذا الوجه ذكره جمع منهم المحقق [1] والعلامة [2] (قدس سرهما) ، ولكنه ضعيف، إذ لا ملازمة بين الأمرين، فإن مقتضى تجديد النية هو أن يقع الحج كاملاً، ولكن ملفقاً مما وقع قبل البلوغ على صفة الندب ــ من الإحرام وغيره ــ وما يقع بعده على صفة الوجوب، وهذا غير إجزاء الحج الناقص ــ الذي يقع


[1] المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:749.

[2] منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌ ج:10 ص:59.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست