وقد صرح بذلك القاساني صاحب البدائع [1] وقال ابن نجيم المصري [2] : (إن الإحرام شرط عندنا ــ أي الحنفية ــ اتفاقاً كالوضوء وستر العورة).
وقال ابن عابدين [3] فيما لو أحرم الصبي ثم بلغ أنه: (كان القياس أن يصح فرضاً لو نوى حجة الإسلام حال وقوفه، لأن الإحرام شرط، كما أن الصبي إذا تطهر ثم بلغ فإنه يصح أداء فرضه بتلك الطهارة إلا أن الإحرام له شبه بالركن لاشتماله على النية فحيث لم يعده لم يصح).
وربما يستظهر من بعض فقهائنا (رضوان الله عليهم) أيضاً القول بشرطية الإحرام للتعبير بها في كلماتهم، فقد ذكر الشيخ الطوسي (قدس سره) [4] أن: (الإحرام شرط في صحة الحج) وقال العلامة (قدس سره) [5] : (إن الإحرام شرط في العمرة).
ولكن لا يمكن الجزم بكون المراد بالشرط في كلامهما ما يقابل الجزء، بل لعله بمعناه الأعم الشامل لكل ما يعتبر شرعاً في المأمور به، ويؤيد ذلك أن الشيخ [6] قد عدّ بنفسه ــ قبل كلامه آنف الذكر ــ الإحرام من أفعال الحج، كما أن العلامة (قدس سره) [7] قد ذكر الإحرام ــ عند استعراضه لصورة حج التمتع ــ على حد ذكره للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
نعم ما ذكره الشيخ والعلامة وآخرون [8] من أنه لو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر حجاً ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له صرفه إلى أيهما شاء إن كان في