responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 468

ومن هنا كان المناط في مثال الحيض المتقدم في ترتب أحكام الحيض بما يصدق عليه عنوانه عرفاً وإن لم يكن حيضاً بحسب النظر العلمي الدقيق.

إذا تبيّن هذا فأقول: إن ما تقدم من اختلاف متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي من جهة حصول التضيّق القهري في متعلق كل حكم بلحاظ القيود المعتبرة في موضوعه ليس مبنياً على إعمال دقة عقلية بعيدة عن أذهان العرف ليقال: إنه مما لا يؤخذ به ولا يبنى عليه، بل إن العرف الدقيق يدرك المعنى المذكور بسهولة ويرى في دعوى عدم اختلاف المتعلقين حقيقة ضرباً من التسامح المبني على التغافل أو التغاضي عما بينهما من الاختلاف الناشئ من الاختلاف في الموضوع حسب ما مرَّ شرحه.

وعلى ذلك فدعوى عدم انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الحج بالنسبة إلى من أتى بالحج قبل بلوغه من جهة رؤية العرف وحدة متعلق الخطابين مما لا يمكن المساعدة عليها، لأن الرؤية المذكورة مبنية على التسامح ولا عبرة بها في أمثال المقام، فتدبر.

الوجه الثاني: أن تغاير متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي حقيقة وبالتالي اختلاف الملاك الكامن فيهما بوجهٍ ما وإن كان أمراً صحيحاً لا مناص من الإقرار به، ولكن مع ذلك يمكن المنع من انعقاد الإطلاق لدليل الوجوب ليشمل من أتى بالحج ــ مثلاً ــ قبل بلوغه.

والوجه فيه هو أن الانطباع العرفي المستند إلى مناسبات الحكم والموضوع قائم على أن الاختلاف بين متعلقي الخطابين في الملاك ليس اختلافاً في السنخ والماهية أو بالزيادة والنقيصة بل من جهة اقتران مصلحة الفعل ــ التي هي مصلحة إلزامية في حدّ ذاتها ــ بمصلحة الإرفاق والتخفيف بالنسبة إلى غير البالغ مثلاً وعدم اقترانها بها بالنسبة إلى البالغ، أي أن المصلحة المترتبة على فعل الحج ــ مثلاً ــ هي مصلحة واحدة وبدرجة واحدة سواء أكان الحاج بالغاً أم صبياً، ولكن مصلحة الإرفاق بالنسبة إلى الصبي التي تحظى أيضاً بالأهمية تتضارب مع مصلحة الفعل، وتكون النتيجة بعد الكسر والانكسار عدم إلزام الشارع المقدس

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست