responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 465

كما لا يتجه القول بأنه قد استوفى الملاك الكامن في الطبيعي فلا محل لاستيفائه مرة أخرى، فإن ما استوفاه إنما هو ملاك حصة من الطبيعي وليست هي الحصة الواجبة، فيبقى المجال لاستيفاء ملاكها لاحقاً.

والحاصل أنه لا محيص من البناء على انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الحج بالنسبة إلى من بلغ وقد أتى بالحج قبل بلوغه، إذ لا وجه لانصرافه عن مثله بعد ما تقدم.

هكذا يمكن أن يناقش ما أفاده السيد الأستاذ وفاقاً للمحقق الهمداني (قدس سرهما) .

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بوجهين ..

الوجه الأول: أن ما ذكر من اختلاف متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي إنما يتم بالنظر الدقيق العقلي، وأما بالنظر العرفي فمتعلقهما واحد وهو طبيعي الحج، كما أن الملاك الكامن فيهما واحد أيضاً، ويتم استيفاؤه بالحج المأتي به سواء أكان امتثالاً للخطاب الاستحبابي أو الوجوبي.

فإن العرف يرى أن متعلق كل حكم هو ما يتعلق به ذلك الحكم بحسب لسان الدليل، وأما تضيقه من جهة القيود المعتبرة في الموضوع فهو غير منظور للعرف في تحديده أصلاً.

فإذا خوطب كل من البالغ وغير البالغ بأداء الحج بخطابين مستقلين لا يعتبر العرف الحج الواجب على البالغ والحج المستحب على غيره إلا ماهية واحدة، وأما البلوغ وعدمه فإنما يؤثران في كون الحكم المتعلق بتلك الماهية الواحدة إلزامياً أو غير إلزامي في حق المكلف.

وهذه الرؤية العرفية وإن لم تكن تطابق المقياس الدقيق العقلي، إلا إنها تؤثر في عدم انعقاد ظهور لدليل الوجوب في الشمول للبالغ الذي أتى بالعمل قبل بلوغه، فإن انعقاد الظهور في الإطلاق إنما يتبع النظر العرفي، فلو كان العرف يرى وحدة المتعلق وتحقق الغرض والملاك بفعل غير البالغ لا ينعقد عنده ــ بطبيعة الحال ــ ظهور لدليل الوجوب في الإطلاق ليشمل من أتى بالعمل قبل أن يصل

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست