responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 446

قد حذف بعضها لمعلوميته، أي كأنه قال: (ابن عشر سنين هل عليه أن يحج؟) فإن هذا بعيد عن الفهم العرفي، فتدبر.

وكيفما كان فإن تم استظهار الوجه الثالث ــ أي كون السؤال عن الإجزاء ــ فيمكن أن يقال: إن السؤال عن الاجتزاء بحج غير البالغ يفترض ضمناً الاعتقاد بصحة حجه عند السائل، إذ لا معنى للسؤال عن الإجزاء مع عدم الحكم بالصحة أساساً، وحيث إن الإمام 7 اكتفى في مقام الجواب ببيان عدم الإجزاء ولم يتعرض لفساد الحج يفهم منه إقراره للسائل على اعتقاده بصحة الحج، فتتم دلالة الروايتين على صحة حج الصبي المميز.

وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا يفهم من كلام الإمام 7 أي تقرير للسائل على اعتقاده صحة حج الصبي، ولو كان فهو مجرد إشعار لا يعول عليه.

الرواية الثالثة: خبر يونس بن يعقوب [1] عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله 7 : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ((ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة)) ، ثم قال: ((فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة)) .

ولا بأس بدلالة الرواية على مشروعية حج الصبي المميز، لأن ظاهر إسناد الإحرام إلى الصبية أنهم يحرمون بأنفسهم لا أن الولي يحرم عنهم، أو يحرم بهم. ولا ينافي ذلك قوله: (صبية صغاراً) فإن الصبي ابن السابعة والثامنة يصح أن يقال أنه صبي صغير، ولا ينحصر الصغير في غير المميز.

والحاصل أن ظاهر الرواية كون موردها الصبية المميزين، كما أن ظاهرها هو انعقاد الإحرام لهم وصحته، وإذا صح الإحرام تصح بقية المناسك، إذ لا معنى للتفكيك بينهما كما هو واضح.

هذا من ناحية الدلالة، وأما السند فيظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) [2] هنا


[1] الكافي ج:4 ص:304. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.

[2] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:36. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:32.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست