responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 423

شرعياً، وإنما هو منتزع من حكم العقل عند عدم الإذن في المخالفة، ولا بد أن ينصب الرفع الشرعي على ما هو المجعول الشرعي وهو أصل الطلب.

ويرد عليه ــ بعد تسليم مبناه الأصولي ــ ..

أولاً: أن الرفع وإن كان ينصب على الطلب، ولكنّا ندعي اختصاصه بتلك الحصة من الطلب غير المقرونة بالترخيص، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان برفع الحصة الأخرى من الطلب المقرونة بالترخيص.

وثانياً: أن اللزوم وإن فرض عقلياً، لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الأحكام الشرعية كالسببية والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للإلزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فإن الإلزام منتزع من المجموع) انتهى كلامه (طاب ثراه).

ويلاحظ عليه بأن السيد الأستاذ (قدس سره) يرى تمامية الاستدلال على مشروعية جملة من عبادات الصبيان بما ورد بشأنها من أدلة الاستحباب، وأما ما حكاه عنه من الوجهين فهو إنما ردَّ بهما الاستدلال على شرعية صلاة الصبي وصيامه ونحوهما بإطلاق أدلة الوجوب، فأين هذا من ذاك؟!

وقد اعترف المعترض (طاب ثراه) بنفسه بتمامية الوجه الأول في مورده المذكور حيث قال: (إنه يبطل التمسك بأدلة الأحكام الإلزامية).

والوجه الثاني تام في مورده أيضاً وفق مبناه (قدس سره) ، لأن الوجوب لما كان منتزعاً عقلاً من جعل الفعل على ذمة المكلف مع عدم الترخيص له في تركه لم يكن هو بنفسه قابلاً للرفع بحديث رفع القلم بل لا بد من أن يكون المرفوع هو منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ وإن كان برفع المجموع من جعل الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك لا برفع الجميع، إلا أن المكتوب بقلم التشريع لما كان هو الجزء الإيجابي أي جعل الفعل على الذمة كان هو أيضاً متعلقاً لرفع القلم بموجب الحديث الشريف، فلا يبقى محل للجزء الآخر أي عدم الترخيص في الترك، فتدبر.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست