responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 420

ولا يصح قياس هذا الحديث بحديث رفع التسعة فإن بينهما فرقاً شاسعاً، إذ المرفوع عنهم الخطأ وأضرابه هم أمة الإسلام في مقابل سائر الأمم، في حين أن المرفوع عنهم قلم التكليف هم الصبي والمجنون والنائم من كافة الأمم في مقابل البالغ والعاقل والمستيقظ، والأول يقتضي الامتنان دون الثاني.

توضيح ذلك: أنه لا إشكال في أن أمة الإسلام لا تختلف عن سائر الأمم في الخصائص البشرية فهي كغيرها من الأمم عرضة للخطأ والنسيان والجهل والإكراه والاضطرار إلى آخر الأمور التي ذكرت في حديث الرفع، فإذا خصّ رفع تلك الأمور بالأمة الإسلامية كما هو ظاهر قوله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم): ((رفع عن أمتي تسع ..)) كان ذلك امتيازاً ممنوحاً لهم من بين سائر الأمم كرامة لنبيهم الكريم (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)، فيمكن أن يقال: إن حديث رفع التسعة وارد مورد الامتنان على الأمة المرحومة، فإذا كان في رفع الحكم عن المسلم في مورد خلاف الامتنان عليه ــ كما في بيع المضطر ونحوه ــ لم يكن مشمولاً لهذا الحديث الشريف.

وأما الصبي والمجنون والنائم الوارد ذكرهم في حديث رفع القلم فمن المعلوم أن رفع التكليف عنهم لا يختص بمن كان منهم من المسلمين ليقال: إنه يقتضي الامتنان عليهم، بل يعمّ الثلاثة من جميع الأمم، فلا وجه لاستظهار كونه وارداً مورد الامتنان.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن من المعلوم أن الصبي والمجنون غير المميزين وكذلك النائم ممن لا يمكن تكليفه بشيء، لأن التكليف هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان أو الزاجر بالإمكان في نفس المكلف، ولا يتأتى هذا المعنى في حق هؤلاء، فرفع التكليف عنهم لا يعدُّ إرفاقاً بحقهم وتخفيفاً عنهم ليقال: إن في ذلك نوع امتنان عليهم، فيختص بالأحكام الإلزامية.

وأما الصبي والمجنون المميزين [1] فهما وإن كانا قابلين للتكليف فيُعدُّ رفعه


[1] قد يتوهم أن المجنون فاقد للتمييز مطلقاً، ولكنه ليس كذلك بل إن وجود درجة من التمييز لا ينافي صدق المجنون، وقد نص الفقهاء (رضوان الله عليهم) على التفريق بين المجنون المميز وغير المميز في جملة من الأحكام، قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) : (ربما اختلف صنف الجنون فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حلِّ ذبيحته) لاحظ مسالك الإفهام ج:11 ص:466، وأيضاً مجمع الفائدة والبرهان ج:6 ص:64، وكشف اللثام ج:10 ص:555.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست