responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 408

فتأمل.

فالنتيجة أن هذه الرواية تفي بمرام السيد الأستاذ (قدس سره) من ورود الأمر بأمر الصبيان المميزين بأداء الحج، فيندرج في كبرى (الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل).

أقول: يمكن الخدش في الأمر الأول المذكور من جهة أن في مفاد سؤال إسحاق بن عمار وجوهاً أبرزها وجهان ..

1 ــ أن غلمانه قد دخلوا مكة بعمرة مفردة وذهبوا معه إلى عرفات من غير أن يحرموا للحج، لأنهم لم يريدوا أن يحجوا إما تخفيفاً على أنفسهم وإما ليتمكنوا من خدمته بصورة كاملة وإما لغرض آخر، فسأل الإمام 7 هل أن في ذلك بأساً؟ فأمره الإمام 7 في الجواب بأن يأمر غلمانه بأداء الحج، وأمر أن يكون حجهم حج التمتع لا حج الإفراد.

2 ــ أن غلمانه قد دخلوا مكة بعمرة التمتع ثم خرجوا إلى عرفات من غير إحرام لحج التمتع جهلاً أو نسياناً فسأل الإمام 7 عن حكمهم في هذا الحال. فأجاب 7 بأن يقول لهم: يغتسلون ويحرمون، أي في مكانهم، ثم نبه على لزوم الذبح عنهم، أي أن هديهم يكون عليه وليس له أمرهم بالصيام بدلاً عن الهدي.

فإن كان المراد هو الوجه الأول كان جواب الإمام 7 متعلقاً بما هو محل الكلام ولا إشكال، وأما إن كان المراد هو الوجه الثاني فالأمر المستفاد من جوابه 7 ظاهر في مجرد الإرشاد إلى أنه يمكن تجاوز الخلل الحاصل بترك الإحرام لحج التمتع من مكة بالإتيان به في عرفات نفسها، وليس له ظهور في المولوية ليندرج في كبرى (الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل)، فتدبر.

هذا وقد ظهر مما تقدم: أنه ليس في النصوص الواردة في حج الصبي ما يدل على الأمر بإحجاج الصبي المميز ليقال: إن مرجعه إلى أمر المولى بأمر الصبي بأداء الحج ولا يستفاد الأمر بالأمر بالحج من شيء منها ليندرج في الكبرى المذكورة كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) .

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست