responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 391

فالنتيجة: أنه وإن كان مقتضى إطلاق الآية الكريمة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) هو وجوب الحج على الصبي المميز، إلا أنه لا بد من تقييده، لا لمجرد قيام التسالم والإجماع على ذلك، بل لحديث رفع القلم عن الثلاثة، بالإضافة إلى الوجه المذكور آنفاً.

إذاً عدم وجوب الحج على غير البالغ مما لا إشكال فيه، ولكن هناك بعض الإشكالات في تحديد علامات البلوغ، وسيأتي بعض البحث في ذلك بمناسبة بعض الروايات القادمة.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول أي عدم وجوب الحج على غير البالغ.

2 ــ وأما الأمر الثاني وهو صحة حج غير البالغ ــ ومورد الكلام هنا هو خصوص الممّيز كما يظهر من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن ــ فالمراد بها هو شرعية حجه، أي أن الشارع المقدس قد أمره بأداء الحج ولكن على وجه الاستحباب لا الوجوب، فالحج الصادر منه يقع صحيحاً أي مطابقاً لما هو مأمور به شرعاً، أو أنه يكون مشتملاً على الملاك غير الإلزامي المنظور للشارع المقدس وإن لم ينشئ حكماً على وفقه، وذلك لأنه لو لم يكن كذلك ــ أي لم يكن مطلوباً ولا مشتملاً على الملاك ــ يقع لغواً. نعم قد يقصد بتحريض الصبي على الإتيان بالعبادات كالصلاة والصيام تمرينه عليها، حتى يتعود عليها بعد بلوغه، وهذا أمر آخر.

وكيفما كان فيمكن الاستدلال على صحة حج الصبي بعدة وجوه، بعضها عامة تأتي في جميع العبادات، وبعضها خاصة بباب الحج ..

(الوجه الأول): أن أدلة وجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات تقتضي بنفسها شرعية عبادة الصبي، وذلك بعد تقييدها بحديث رفع القلم، ولهذا الوجه عدة تقريبات ..

التقريب الأول: أن إطلاقات أدلة التكاليف كالأوامر المتعلقة بالصلاة والصيام والحج وغيرها تشمل الصبيان، ولكن قد رفع عنهم الإلزام بها بموجب ما دل على رفع القلم عن الصبي، وأما أصل محبوبيتها ومطلوبيتها فهو باقٍ على

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست