responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 372

أبداً.

وبعبارة أخرى: إن تطرق احتمال طروّ المانع في الأثناء لمّا كان يشكّل حالة عامة في من يجدون المال الوافي بنفقة الحج مع صحة البدن وتخلية السرب والرجوع إلى الكفاية، ولا يوجد المطمئن بعدم تعرضه لأيّ طارئ خلال سفر الحج إلا قليلاً أو نادراً فهذا يُعدّ في حد ذاته قرينة قطعية على أن الحكم الشرعي في مفروض المسألة هو لزوم الخروج إلى الحج وعدم الاعتناء باحتمال طروّ المانع عن أدائه، فلو لم يخرج استقر عليه وجوبه، كما هو الحال في صورة اطمئنانه بتوفر الاستطاعة إلى آخر الأعمال.

الوجه الثاني: معتبرة ذريح المحاربي [1] عن أبي عبد الله 7 قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً)) .

فإن المستفاد منها ــ كما مرَّ مراراً ــ أن العذر المقبول في ترك الحج ينحصر في فقد الاستطاعة بأحد عناصرها الثلاثة: المال والصحة وتخلية السرب، فلو كان الشخص واجداً للأمور الثلاثة إلا أنه يحتمل فقدان بعضها في الأثناء فلم يحج لذلك، ولكن ظهر أنه لم يكن سيفقد شيئاً منها لو توجّه لأداء الحج لا يكون تركه لأدائها مستنداً إلى بعض ما ذكر في المعتبرة، ومقتضى ذلك أنه لو مات على هذا الحال يكون بمنزلة من مات على غير دين الإسلام.

وعلى ذلك فالمستفاد من المعتبرة عدم الاعتداد باحتمال فقدان بعض عناصر الاستطاعة قبل نهاية الأعمال، إذ لو جاز الاعتداد به لكان ترك الحج من جهته عذراً وإن ظهر عدم فقدانه لأيّ منها، وهذا على خلاف إطلاق المعتبرة، فتدبر.

الوجه الثالث: أن الشك في التكليف وإن كان مجرى لأصالة البراءة ــ كما حقق في محله من علم الأصول ــ إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الشك من جهة الشك في القدرة واحتمال عدم التمكن من الامتثال فإنه يكون مورداً


[1] الكافي ج:4 ص:268. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست