responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 34

محمداً(صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، وأنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ..)) .

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله 7 في إسلام أبي ذر أنه لما أتى النبي في مكة وأسلم على يده قال له [1] : ((يا أبا ذر انطلق إلى بلادك، فإنك تجد ابن عم لك قد مات، فخذ ماله، وكن بها حتى يظهر أمري)) حيث يلاحظ أنه (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) لم يأمره بأداء شيء من الواجبات ولم ينهه عن ارتكاب شيء من المحرمات. فقيل [2] : (إن الظاهر من الحديثين أن تمام الدين الذي أمر (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) بتبليغه هو الشهادتان، على أن ذلك هو الموافق للاعتبار، لابتداء الدعوة الإسلامية بين قوم يجهلون أحكام الشرائع السابقة، ولم يألفوا العمل بها، وظروف الدعوة حينئذٍ لا تناسب فرض ذلك .. فمن القريب جداً نسخ الشرائع السابقة بتمام أحكامها العملية ببعثة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم)، ثم تأسيس الشريعة من جديد بعد مرور فترة خالية من الأحكام).

ولكن ما ذكر غير واضح ..

فإن الصحيحة المتعلقة بإسلام أبي ذر ليس فيها دلالة على عدم تشريع شيء من الأحكام العملية، بل أقصى ما تشير إليه أن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) لم يبلغ أبا ذر بشيء من ذلك، وهو أعم من عدم التشريع، إذ قد يكون رعاية للتدرج في التبليغ.

وأما خبر محمد بن سالم فهو ــ مضافاً إلى ضعف السند ــ ربما يدل على خلاف المقصود، حيث جاء فيه: ((وأنزل نهياً عن أشياء حذر عليها، ولم يغلظ فيها، ولم يتواعد عليها)) ممّا يفيد بأنه لم يكن التكليف في السنوات العشر الأولى من بداية الدعوة في مكة المكرمة منحصراً في النطق بالشهادتين، بل كان هناك بعض الأحكام العملية، أقصى الأمر أنه لم يكن يشدد على العمل بها.


[1] الأمالي للصدوق ص:569.

[2] المحكم في أصول الفقه ج:5 ص:301ــ302.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست