responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 337

ووجه الثاني أن المكلف إذا خرج مع القافلة الأولى اعتماداً على أصالة عدم طروّ المانع من إدراك الحج معها ثم صادفه المانع ــ كمنع السلطان ــ ثم مات يسند عرفاً عدم أدائه للحج إلى طروّ المانع، فيكون معذوراً من عدم أدائه بموجب معتبرة ذريح المحاربي.

وأما إذا لم يخرج مع القافلة الأولى وانتظر إلى حين خروج الثانية على أمل عدم طروّ المانع من التحاقه بها ولكن صادف طرّوه فلم يوفق لأداء الحج ثم مات فلا يسند عرفاً عدم أدائه للحج إلى طروّ ذلك المانع بل إلى تأخيره في الخروج، فلا يكون معذوراً في ترك أداء الحج بل مستحقاً للعقاب عليه بمقتضى معتبرة ذريح المحاربي، وعلى ذلك يتعين عليه الخروج مع القافلة الأولى.

ولكن هذا البيان غير واضح بل الظاهر تساوي الحالتين في معذورية المكلف على تقدير طروّ المانع وعدم توفيقه لأداء الحج. نعم مع اختلاف الاحتمالين اختلافاً كبيراً ــ كما إذا كان احتمال طروّ ما يمنع من إدراكه للحج مع القافلة الأولى (10%) فقط وأما احتمال طروّ ما يمنع من الالتحاق بالقافلة الثانية فيبلغ (80%) مثلاً ــ فلا يبعد القول بلزوم اختيار ما يكون احتمال طروّ المانع فيه أضعف من الآخر، إذ لو اختار الآخر وتعرض للمانع المحتمل فلم يوفق لأداء الحج يسند عرفاً عدم أدائه له إلى سوء اختياره لا إلى المانع الطارئ، فيكون مستحقاً للعقوبة بموجب معتبرة ذريح المحاربي، فتأمل.

هذا هو المختار بشان صور المسألة المبحوث عنها.

ومنه يظهر النظر في بعض ما أفاده الأعلام (رضوان الله عليهم) في المقام، ولا بأس بالتعرض لجملة من كلماتهم ..

1 ــ قال شيخنا الشهيد الأول (قدس سره) [1] : (ويجب البدار مع أول رفقة إلا أن يثق بالمسير مع غيرها).

وما أفاده (رضوان الله عليه) متين جداً في صورة تساوي القافلتين من حيث الوثوق بإدراك الحج معهما أو عدم الوثوق بذلك مع تقارب الاحتمالين


[1] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:34.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست