responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 330

من الإتيان بالمقدمة على وجه يدرك به ذو المقدمة، وليس الإسراع في تحصيلها أول ما يمكن، بالرغم من سعة الوقت وإمكان الإتيان بها لاحقاً قبل حلول زمان ذي المقدمة.

وأما ما استدل به على فورية وجوب حجة الإسلام فهو لا يقتضي فورية وجوب مقدماتها، بمعنى لزوم الإتيان بها في أول فرصة ممكنة وإن لم تتوقف عليه رعاية فورية وجوب الحج.

فإنه إن بني على كون فوريته عقلية فالأساس فيها ــ كما تقدم ــ هو عدم إمكان إحراز أداء الحج مع التأخير فيه إلى عام لاحق لا بعلم ولا بعلمي. وأما الاستصحاب الاستقبالي فالمستفاد من النصوص عدم حجيته في المورد، فلا محالة يحكم العقل بلزوم المبادرة إلى الامتثال، وهذا البيان لا يجري بالنسبة إلى المقدمات لفرض حصول الاطمئنان بتيسر تحصيلها حتى مع التأخير في ذلك.

وأما إذا بني على كون فوريته شرعية فقد تقدم أن عمدة ما اُستدل به عليها وجوه ثلاثة ..

الأول: دلالة الأمر على الفور بالتقريب الذي ذكره المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) من أن مقتضى إطلاق الطلب هو فعلية البعث، ومقتضاها فعلية الانبعاث.

ولكنه إن تم فإنما يتم في الأوامر النفسية حيث يكون متعلق الأمر مطلوباً لذاته، وأما في الأوامر الغيرية ــ ولو بني على كونها شرعية ــ فحيث إن متعلق الأمر مطلوب لغيره فلا يقتضي فعلية الطلب إلا فعلية الانبعاث على الوجه الذي يتوصل به إلى ما هو المطلوب لذاته لا مطلقاً.

الثاني: الروايات الناهية عن التسويف الواردة بشأن الحج، بدعوى أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي الوثوق بالتمكن من الأداء لاحقاً وعدمه.

ولكن هذه الروايات إن سُلمت دلالتها على الفورية الشرعية فهي إنما تدل على فورية وجوب الحج بمعنى عدم جواز التأخير في أدائها من عام إلى

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست