responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 326

أيٍّ من القافلتين ولكن مع كون احتمال ارتفاعه في القافلة (أ) أقوى من احتماله في القافلة (ب) ــ فيمكن أن يقال: إنه لا يكون مكلفاً بالخروج مع أيٍّ منهما ..

أما على مسلك الاستطاعة الشرعية فلأن مقتضى استصحاب عدم ارتفاع المانع فيهما جميعاً هو عدم تحقق الاستطاعة التي أخذت في موضوع وجوب الحج، فإن من الأمور المعتبرة فيها تخلية السرب أي كون الطريق مفتوحاً ومأموناً، ومن لا يحصل على سمة الدخول في زماننا هذا لا يكون الطريق مفتوحاً أمامه للوصول إلى الأماكن المقدسة.

ففي المثال الأول المتقدم إذا فرض عدم الوثوق بالحصول على سمة الدخول بالسير مع أيٍّ من القافلتين المتجهتين إلى الديار المقدسة وإنما مجرد احتمال ذلك ولو بنسبة (95%) فضلاً عما دونها يكون مقتضى الأصل عدم تحقق الاستطاعة فلا يجب عليه الحج.

وأما على مسلك الاستطاعة العرفية فلأن استصحاب عدم ارتفاع المانع وإن لم يكن يصلح لنفي تحقق الاستطاعة إلا أنه يكفي في عدم وجوب الحج عدم إحراز تحققها، ولا محرز لها في محل الكلام فإن أصالة القدرة ونحوها مما أشير إليها آنفاً موردها صورة الشك في طرو المانع لا الشك في استمرار المانع الموجود، فتدبر.

والحاصل: أن مقتضى القاعدة في الفرض الثاني المذكور هو عدم وجوب الخروج إلى الحج مع أيٍّ من القافلتين.

اللهم إلا أن يلتزم بأن وجوب الفحص عن الاستطاعة ــ الذي قال به جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى ــ يشمل بعض الموارد المبحوث عنها كمورد الشك في الحصول على سمة الدخول، فيلزم الخروج مع إحدى القافلتين للتحقق من الحصول عليها وعدمه. وعلى ذلك فاللازم اختيار أقواهما احتمالاً من هذه الجهة ، فإنه مع عدم إمكان الفحص التام يلزم الفحص فيما هو الأقرب إلى الإصابة كما لعله واضح.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست