responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 300

(مسألة2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدمات وتهيئة وسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هاهنا أمور ينبغي التعرض لها ..

الأمر الأول: أن هذا المقطع من هذه المسألة كأنه مقتبس من كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) في المسألة الثانية [1] حيث قال: (لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجبت المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة)، ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) قد بتر ذيل العبارة الدال على تقييد وجوب المبادرة إلى تحصيل المقدمات بكونه على وجه يدرك به الحج في سنة الاستطاعة.

ويبدو أنه بتره من جهة الاختصار إلا أنه أضر بالمعنى، فإن ظاهر العبارة ــ لولا الذيل ــ أن وجوب الإتيان بالمقدمات فوري من حين حصول الاستطاعة، مع أنه لا وجه لفورية وجوبها إذا أحرز التمكن من تهيئتها في وقت لاحق.

مثلاً: إذا استطاع المكلف للحج في شهر رمضان، وتوقف الخروج إليه على تجديد جواز السفر، وهو متأكد من تيسر ذلك له حتى في شهر شوال، فأي موجب لوجوب المبادرة إلى تجديده في شهر رمضان نفسه؟!

نعم مع تيسر تحصيل المقدمة فعلاً والشك في تيسر ذلك مع التأخير فيه يمكن القول بوجوب المبادرة إلى تحصيلها، لأن التكليف بالحج قد تنجز عليه حسب الفرض، فالعقل يحكم بلزوم إحراز الخروج من عهدته، والمفروض أنه لا يمكن إحرازه إلا بالإسراع في تحصيل المقدمة، لاحتمال عدم التمكن منها لاحقاً، فلا محيص من المبادرة إلى تحصيلها من باب الاحتياط.

هذا بناءً على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المورد، كما عليه السيد


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:344.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست