responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 297

القاسم [1] قال: قال أبو عبد الله 7 : ((والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شيء أشد من هذا. والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما استخف به؟!)) .

فإن من الواضح أن المراد بالاستخفاف فيها هو الاستخفاف العملي، أي كون المصلي متسرعاً في أداء صلاته لا يراعي آدابها ولا يتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في صحيح حماد بن عيسى [2] أنه قال: قال لي أبو عبد الله 7 يوماً: ((يا حماد تحسن أن تصلي؟)) قال: فقلت يا سيدي: أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، قال: ((لا عليك يا حماد، قم فصلِّ)) ، قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال يا حماد: ((لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة)) . قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جُعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله 7 مستقبل القبلة .. .

هذا بشأن الاستخفاف بالصلاة، وأما الاستخفاف بالحج فالظاهر أن المراد به أيضاً هو الاستخفاف العملي، ولكن مقتضى عدّه من الكبائر أن يكون المقصود هو خصوص الاستخفاف المحرم شرعاً، فإن كان تأخير الحج عن عام الاستطاعة محرماً وصدق كونه استخفافاً به فلا محيص من البناء على كونه من الكبائر بمقتضى ما ذكر.

الإيراد الثالث: أن بين الاستخفاف بالحج وبين تأخيره عن عام الاستطاعة عموماً من وجه، فقد يعدّ التأخير استخفافاً كما إذا كان ناشئاً من عدم اهتمام المكلف بالحج وتهاونه بشأنه وانشغاله بأمور ثانوية كالتجارة والاستجمام ونحوهما، وقد لا يعدّ كذلك كما إذا كان بسبب ابتلائه ببعض المشاكل العائلية ــ مثلاً ــ وإن لم تبلغ حد العذر الشرعي، فهو يهتم بالحج


[1] تهذيب الأحكام ج:2 ص:240.

[2] الكافي ج:3 ص:311.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست