responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 295

عام الاستطاعة ــ مستفادة من الكتاب العزيز، فلا محل للمناقشة المذكورة.

وكذلك على مسلك من يرى بدلية وجوب الحج استناداً إلى ما ورد في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى 7 قال [1] : ((إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. وذلك قوله عز وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) ..)) بعد حمله على الوجوب البدلي، بقرينة ما دلّ على عدم كون المستطيع مكلفاً بأزيد من حج واحد، ليصير المعنى أنه يجب أداء الحج في سنة الاستطاعة، فإن لم يأتِ به فيها ففي السنة الثانية .. وهكذا، فإنه بناءً عليه يكون وجوب الإتيان بالحج في عام الاستطاعة مما ذكره الله تعالى في كتابه لأن الملاحظ أن الإمام 7 جعل كلامه تفسيراً للآية المباركة قائلاً: ((وذلك قول الله عزّ وجل ..)) فيظهر منه أن المقصود بالوجوب المستفاد منها هو الوجوب البدلي لا الوجوب المتعلق بصرف وجود الحج غير مقيد بوقت. وعلى ذلك يكون ترك أداء الحج في عام الاستطاعة تركاً لما فرضه الله، فيكون من الكبائر بمقتضى صحيح عبد العظيم الحسني.

ولكن تقدم عدم تمامية أي من المسلكين المذكورين ــ أي دلالة الأمر على الفور، وكون وجوب الحج بدلياً ــ فالاستدلال بصحيحة عبد العظيم الحسني على كون التأخير في أداء الحج عن عام الاستطاعة من الكبائر غير تام.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) [2] وغيره من أن ترك الحج في عام الاستطاعة نوع من الاستخفاف العملي به، وقد ورد في رواية الفضل بن شاذان عدّ الاستخفاف بالحج من الكبائر، فتكون الرواية دليلاً على أن تأخير الحج عن عام الاستطاعة معصية كبيرة.

ويمكن أن يورد على هذا الوجه بما يأتي ..

الإيراد الأول: ما تقدم بيانه في بعض المباحث السابقة ــ عند الحديث عن


[1] الكافي ج:4 ص:265. تهذيب الأحكام ج:5 ص:16.

[2] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:9.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست