responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 292

للعقوبة إنما هو بمناط تمرده على مولاه وهو لا يختلف بحسب اختلاف الموارد، ولعل إلى هذا نظر بعض من أنكر تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر وادعى أن كل معصية كبيرة [1] .

ومما ينسجم مع هذه الرؤية ما يُحكى عن بعض الحضارات القديمة كالحضارة اليابانية من أن العقوبة المقررة فيها كانت هي الإعدام فقط وذلك في مخالفة أوامر الامبراطور مهما كان نوع المخالفة وموردها في أمر بسيط أم خطير، لأن مناط استحقاق العقوبة هو التمرد على الامبراطور وهو واحد في الجميع.

وبالجملة: إن تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر إنما يتجه على مسلك من يرى أن استحقاق العقوبة إنما هو من جهة المجازاة التي قدرها الله تعالى على مخالفة تكاليفه الإلزامية فيتبع مقدار العقوبة الجعل الشرعي بحسب ما يترتب على المخالفة من مفسدة ملزمة أو يفوت بها من مصلحة ملزمة.

وأما بناءً على مسلك من يرى أن استحقاق العقوبة إنما هو من جهة التمرد على المولى والخروج عن زيّ العبودية فينبغي أن تكون العقوبة في جميع موارد المخالفة بدرجة واحدة بغض النظر عن نوع المخالفة ومستوى قبح الفعل، لاشتراكها جميعاً في التمرد على الله تعالى وهو يقتضي أقصى العقوبة، فأي وجه لاختلافها في مقدارها؟!

اللهم إلا أن يقال: إن العقل وإن كان لا يفرق بين معصية وأخرى في كونها هتكاً للمولى وبالتالي استحقاق الفاعل لأقصى درجات العقوبة وهي الخلود في النار إلا أن الله تعالى بفضله وكرمه خفف العقوبة في جملة من المعاصي بل وعد بالتجاوز عن بعضها ــ وهي المسماة بالصغائر ــ إذا اجتنب المكلف البقية ــ وهي المسماة بالكبائر ــ فبهذا اللحاظ تنقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر لا بلحاظ ما يستحقه المرتكب لها من العقوبة بحكم العقل.

ولكن على هذا لا ينبغي عدّ التجري من الكبائر حتى لو كان أصل الفعل


[1] ذكر المحقق السبزواري (قدس سره) في ذخيرة المعاد (ج:1 ق:2 ص:303) ذهاب جماعة إلى هذا القول منهم المفيد وابن البراج والشيخ أبو علي الطبرسي وابن إدريس.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست