responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 260

موسى 7 عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال)) .

وتقريب الاستدلال بالروايتين: أنهما ظاهرتان في أن الصرورة الذي له مال ــ أي المستطيع الذي لم يسبق له أداء الحج لنفسه ــ لا يجوز له تكليفاً النيابة عن الغير في الحج، وإن كان لو فعل ذلك لصحّ الحج عن المنوب عنه [1] ، وليس لهذا وجه ظاهر إلا فورية وجوب حجة الإسلام، فإنه لو لم يكن فورياً فأيّ وجه للمنع تكليفاً من النيابة عن الغير؟!

وبعبارة أخرى: إن عدم جواز نيابة المستطيع عن الغير لو كان وضعياً بمعنى عدم وقوع الحج عن المنوب عنه لكان من المتّجه أن يكون من جهة أن مجرد اشتغال ذمة المستطيع بالحج ــ ولو لم يكن وجوبه فورياً ــ يمنع من قيامه بالنيابة عن الغير، كما لوحظ نظير ذلك في باب الصيام حيث دلّت النصوص [2] وأفتى الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن من تشتغل ذمته بقضاء صوم شهر رمضان لا يصح منه التطوع بالصوم ــ ومن ذلك النيابة فيه عن الغير في صوم واجب أو مستحب ــ بالرغم من أن وجوب قضاء صيام رمضان ليس على وجه الفور كما هو مذكور في محله.

ولكن الملاحظ في المقام أن عدم جواز نيابة المستطيع عن الغير في الحج تكليفي محض فلا يناسب أن يكون الوجه فيه هو مجرد اشتغال ذمة المستطيع بالحج عن نفسه، بل المناسب أن يكون هو لزوم المبادرة إلى أداء الحج، وهذا هو المطلوب.

ولكن يمكن الخدش في هذا الاستدلال ..


[1] ويذلك يظهر أن ما ورد في صحيح معاوية بن عمار (الكافي ج:4 ص:306) وصحيح الحلبي (الكافي ج:4 ص:273) من تقييد الصرورة الذي يُستناب عن الميت أو العاجز الحي بكونه (لا مال له) ليس من جهة عدم صحة نيابة الصرورة المستطيع بل عدم جواز ذلك له تكليفاً، فتدبر.

[2] الكافي ج:4 ص:123. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:87. تهذيب الأحكام ج:4 ص:276.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست