responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 246

التجارة أو الدين، فقال: ((لا عذر له يسوف الحج، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) .

ومثلها ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني [1] ولكن في سندها محمد بن فضيل الذي مرّ أنه الأزدي وهو ضعيف.

وهناك رواية لزيد الشحام، وهي بالمتن المذكور في الكافي [2] توافق صحيحتي معاوية والحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله 7 : ((التاجر يسوّف نفسه الحج. قال: ليس له عذر، وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) .

ولكن رواها الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة [3] بمتن مختلف هكذا: ((التاجر يسوّف الحج؟ قال: إذا سوّفه وليس له عزم [4] ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) .

ويتمثل الاختلاف بين المتنين في أن المتن الأول يشتمل على حكمين: أحدهما أن المسوّف غير معذور في تسويفه، والآخر أنه إذا مات قبل أداء الحج يكون قد ترك شريعة من شرائع الإسلام.

وأما المتن الثاني فلا يشتمل على حكم التسويف في حد ذاته، وإنما حكم التسويف المؤدي إلى ترك الحج.

ومثل المتن الثاني جملة من الروايات ..

منها: رواية محمد بن فضيل [5] قال: سألت أبا الحسن 7 عن قول الله عز وجل: ((وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)) فقال: ((نزلت في من سوّف الحج حجة الإسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج)) .


[1] الكافي ج:4 ص:269.

[2] الكافي ج:4 ص:269.

[3] المقنعة ص:385.

[4] هكذا في المصدر، والصحيح (عذر).

[5] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست