responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 243

أما أولاً فلأنه مبني على تعلق ذيل الصحيحة بالموسر الحي العاجز عن المباشرة، ولكن هناك وجه آخر، وهو تعلقه بالموسر الذي مات ولم يكن قادراً على أداء الحج بنفسه، وسيأتي تقريب هذا الوجه في شرح (المسألة 63)، فلاحظ [1] .

وثانياً: إنه على تقدير تسليم تعلق الذيل بالحي، إلا أنه لا يقتضي أن يكون مورد الصدر هو الحي أيضاً بمعنى الحكم على الموسر الحي الذي دفع الحج عن نفسه بأنه قد ترك شريعة من شرائع الإسلام، بل يمكن أن يكون مورده من دفع الحج عن نفسه إلى الموت، وحيث إنه يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يكن تركه للحج إلى حين موته من جهة الإهمال والتسويف فليس معاقباً على تركه، أراد الإمام 7 بذكر الذيل أن يستثني من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان معذوراً من المباشرة ولكن متمكناً من الاستنابة، فأفاد 7 بأن مثله لا يعفى من الحج بالمرة بل يجب عليه أن يستنيب في حال حياته.

وبالجملة: ليس مقتضى تعلق الذيل بالحي كون الإمام 7 بصدد تقسيم الحي المتمكن مالياً إلى من ليس له عذر عن المباشرة ومن له عذر عنها على النحو المذكور، بل لو سلّم كونه 7 بصدد ذلك فليس مقتضاه أيضاً أن يكون الحكم المذكور في القسم الأول هو حكم من يدفع الحج عن نفسه في حال حياته، بل يجوز أن يكون حكمه إذا استمر على هذا الحال إلى حين الموت، فتدبر.

وكيفما كان فالاستدلال بهذه الصحيحة على حرمة التأخير في أداء الحج منوط ــ بناءً على المختار من صحة الخبر الموثوق به ــ بالوثوق بعدم سقوط جملة (حتى جاءه الموت) أو ما هو بمعناها عن متنها، وهو مما يصعب تحصيله، مع ملاحظة أن الحكم بأنه قد ترك شريعة من شرائع الإسلام إنما ورد في سائر الروايات في حق من لا يحج حتى يموت، كما في صحيحة معاوية بن عمار [2] : ((فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) ، وصحيح الحلبي


[1] لاحظ ج:5 ص:70 وما بعدها.

[2] تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست