responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 240

الحج، فإن قوله 7 : ((ثم دفع ذلك عنه)) كناية عن التأخير والتأجيل في الإتيان بالحج، وظاهره عدم اعتبار اتصاله بالوفاة، أي كون التأخير مؤدياً إلى ترك الحج. وإذا كان التأخير بحد ذاته غير جائز فمقتضى ذلك أن يكون وجوب الحج فورياً فورية شرعية نفسية، إذ ما عداها من أنواع الفورية لا تناسب عدم جواز التأخير بعنوانه.

ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأنه مبني على تعلق الصحيحة بالحي الذي يدفع الحج عن نفسه، ولكن المظنون قوياً أنه قد سقط عن متنها جملة (حتى جاءه الموت) أو ما هي بمعناها، فالصحيحة متعلقة بالميت الذي دفع الحج عن نفسه حال حياته من غير عذر، فهي لا تدل على حرمة التأخير في أداء الحج في حد ذاته بل حرمة ترك الحج بالمرة بسبب التأخير في أدائه من دون عذر.

ويشهد لهذا المدعى قرينتان داخلية وخارجية ..

أما القرينة الداخلية فهي أن الفورية ــ حتى على فرض كونها شرعية نفسية ــ ليست من شرائع الإسلام بل الحج نفسه من الشرائع، فكيف يقول الإمام 7 فيما إذا دفع المكلف الحج عن نفسه وأخره ولو لسنة واحدة: إنه قد ترك شريعة من شرائع الإسلام؟!، وإنما يكون قد تركها فيما إذا استمر الدفع إلى حين الموت.

وأما القرينة الخارجية فهي رواية علي بن أبي حمزة [1] عن أبي عبد الله 7 أنه قال: ((من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإسلام)) فإن الملاحظ تطابق متن الروايتين تقريباً إلا من حيث اشتمال الثانية على التقييد بقوله: (حتى جاءه الموت)، مما يشهد بسقوط هذه الجملة عن متن الرواية الأولى.

لا يقال: ولكن صحيحة الحلبي مروية مرتين في التهذيب فاحتمال وقوع السهو من قلم الشيخ (قدس سره) في كلتيهما بعيد.

فإنه يقال: ليس السهو من قلم الشيخ (قدس سره) بل في المصدر الذي اعتمد


[1] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست