responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 234

يكن المستصحب كذلك يكون الاستصحاب لغواً لفرض أنه لا يثبت به الأثر الشرعي للوازم العقلية للمستصحب لعدم حجية الأصل المثبت.

ولكن محذور اللغوية إنما هو في ما إذا لم يترتب أثر على جريان الاستصحاب نفسه كما في استصحاب عدم التكليف حسب ما تقدم، وكذلك في ما هو محل البحث من استصحاب الحياة أو نحوها فإن إحراز توفر الشروط في الزمن المتأخر يترتب عليه حكم العقل بالترخيص في التأخير في الامتثال فلا يكون التعبد ببقاء تلك الشروط إلى ذلك الزمان لغواً.

فتحصل من جميع ذلك: أنه لا ينحصر ما يجوز معه التأخير في أداء الواجب في الاطمئنان الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) بل استصحاب بقاء التمكن مثله في ذلك ما لم يقم دليل بالخصوص على عدم حجيته.

ومن هنا كان مقتضى القاعدة عدم وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت من الصلاة والصيام غير مقيّد بلزوم الاطمئنان بالقضاء قبل الموت ولا حاجة إلى ورود دليل بالخصوص على المواسعة.

الأمر الثالث: أن ما ذكره (قدس سره) من الفرق بين موردي الصلاة والحج بأن المكلف يطمئن عادة في مورد الصلاة بأن تأخيره لها عن أول الوقت لا يؤدي إلى فواتها عليه بخلاف الحال في مورد الحج فإنه لا يمكن عادة تحصيل الاطمئنان بالتمكن من أدائه في العام اللاحق لطول المدة .. مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو سلّم حصول الاطمئنان بذلك في مورد الصلاة الأدائية لقصر المدة فلا سبيل إلى مثله في الصلاة القضائية مع اشتغال ذمة المكلف بعدد وافر منها إذ لا يحصل عادة الاطمئنان بالتمكن من قضائها جميعاً مع التأخير فيه، فمقتضى ما أفاده (قدس سره) هو الالتزام فيها بلزوم المبادرة إلا في صورة نادرة هي صورة الاطمئنان بعدم فواتها عليه بالتأخير، مع أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ ومنهم هو (قدس سره) ــ لم يلتزموا بذلك بل قالوا ــ كما ورد في العروة [1] ووافقه عليه المعلقون ــ إنه يجوز التأخير في قضاء الفوائت إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.


[1] العروة الوثقى ج:3 ص:72 م:27.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست