responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 159

لفرض كون الوجوب كفائياً.

والحاصل: أن مقتضى هذا المسلك هو أن متعلق الوجوبات المتعددة ليس هو صرف وجود الطبيعي بغض النظر عن انتسابه إلى أي واحد من المكلفين، وإلاّ لاقتضى وحدة المكلف به مع تعدد التكليف والمكلف لأن صِرف الوجود لا يتثنّى كما لا يتكرر. بل أن متعلقها هو صرف وجود الطبيعي الصادر من زيد أو الصادر من عمرو .. وهكذا، فهو يتعدد بلحاظ هذه الإضافة ولولاها لم يكن إلا واحداً غير قابل للتعدد ولا للتكرار حتى في مثل الصلاة على الميت، فإنه إذا قام بأدائها شخص فصِرف وجود الصلاة بغض النظر عن انتسابها إلى ذلك المصلي قد تحقق في الخارج، فلا يحتمل تحققه كذلك مرة أخرى من شخص آخر، وأما مع لحاظ الانتساب المذكور فما تحقق هو صِرف وجود الصلاة الصادرة من ذلك الشخص فما لا يعقل هو تحققه مرة أخرى من الشخص نفسه، وأما صرف وجود الصلاة الصادرة من شخص آخر فلم يتحقق بعدُ فيعقل تحققه منه، نعم فيما لا يقبل التكرار بحسب ذاته كالقتل لا يمكن تحققه بفعل الثاني بعد فعل الأول لانتفاء موضوعه لا لتحقق صِرف الوجود من الطبيعي الصادر منه.

وكيفما كان فمقتضى المسلك المذكور أن مرجع الوجوب الكفائي إلى وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين، غاية الأمر أن الوجوب المتوجه إلى كل واحد مقيد بعدم سبق الغير إلى امتثال الوجوب الثابت في حقه، فإذا قام واحد منهم بأداء تكليفه لم يثبت التكليف في حق الآخرين لانتفاء شرطه، وأما مع عدم قيام أي واحد منهم بذلك فالجميع عصاة لتحقق الشرط بالنسبة إليهم وهو عدم سبق الغير إلى امتثال تكليفه.

هذا ويلاحظ على هذا المسلك بوجوه ..

الوجه الأول: ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من إن هذا المسلك لا يتأتى في العمل الذي لا يقبل التكرار كالقتل والدفن، فإن تقييد الوجوب في مثله بعدم امتثال الغير بتكليفه به لغو، فلا يصح أن يقال: (يجب على كل واحد قتل زيد ما لم يسبق الغير إلى قتله). فإنه مع التضيق القهري لا

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست