responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 127

النموذج الأول: قوله: (فإن قيل لم غيرت صلاة الآيات عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز وجل، قيل: لأنها صلاة لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغيرت المعلول) [1] فيلاحظ أن هذا النحو من التعليل والتعبير المستخدم فيه مما لا يناسب الإمام 7 ، وإنما ينسجم مع ما كان متداولاً عند المتكلمين في ذلك العصر.

النموذج الثاني: قوله: (فإن قيل فلم لا يجب على من مس شيء من الأموات غير الإنسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك؟ قيل لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وشعراً وصوفاً ووبراً وهذا كله ذكي لا يموت) وهذا الكلام أيضاً مما لا يناسب الإمام 7 ، فإن مقتضاه أنه لو مس الإنسان لحم الحيوان الميت لوجب عليه أن يغتسل!!

النموذج الثالث: قوله: (وقد روي عن بعض الأئمة قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل) فإن التعبير بـ(قد روي عن بعض الأئمة) غير متعارف في كلامهم : ، فالإمام 7 إن روى شيئاً عن بعض أبائه : ذكره بالاسم ولا يعبر عنه ببعض الأئمة، بل هذا تعبير الآخرين عنهم.

هذا مضافاً إلى غرابة المضمون، وذلك لأن غسل الميت يجب حتى بالنسبة إلى الطفل الصغير بل والسقط الذي بلغ أربعة أشهر!

النموذج الرابع: قوله: (أخبرني لم كلف الخلق؟ قيل: لعلل، فإن قال: فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة أم هي غير معروفة ولا موجودة، قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها، فإن قيل: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه) وهذا الكلام لا يحتمل صدوره من الإمام 7 الذي هو من الراسخين في العلم، وإذا لم يكن هو من أهل المعرفة بتلك


[1] يجدر الإشارة إلى أن صاحب الوسائل قد عمد إلى حذف لفظة (إن قيل .. قيل) و(ما العلة) ونحوها من التعابير التي لا تناسب كلام الإمام 7 في موارد النقل عن رسالة العلل، ليصير في صورة سائر الروايات.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست