responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 38

كان اللازم على الشركة الوفاء بالضمان الذي أخذته على عاتقها، و ان لم يقم المضمون له بالشروط فليست الشركة ملزمة بالضمان و لكنه لا يخلو عن اشكال لانحلاله الى تعليق الضمان على الشروط، و التعليق باطل في المعاملة، فلا بد من تنزيل هذه المعاملة على ما عرفت من الضمان العقدي ليكون الاشتراط فيها من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام، كما هو الشأن في الشروط المأخوذة في المعاملة بين الطرفين من أحدهما على الآخر نعم لا نحتاج الى لفظ مخصوص بكل يكفي فيها كل ما هو موجد لها.

و من المعلوم ان الإنشائيات من الأمور الاعتبارية التي لها تحقق في وعاء الاعتبار و معنى إنشائها هو جعلها و إيجادها في عالم الاعتبار و بأي سبب و أي لفظ أراد أن يوجدها الإنسان توجد، و لا تتوقف على لفظ خاص كبعث و ما شاكل بل تصح بكل لفظ يؤدي هذا المؤدى.

الخلاصة:

إذا مما تقدم عرفت أن معاملتنا التأمينية قابلة للاندراج في باب الضمان ليجري عليها ما يجري على الضمان من أحكام و لكن لو أبيت عن اعتبارها ضمانية لشبهة أن الضمان لا يكون إلا على ما في الذمم، و قد وقع الخلاف في بعض الموارد الأخر، و ليس منها ضمان الأعيان الخارجية، فإن علينا عرض ما نحن فيه- أعني التأمين- على بقية المعاملات التي كان لها وجود على عهد المشرع الإسلامي، لنرى مدى انطباقها عليها، حتى يمكن تجويزها لنا.

الهبة بشرط تحمل الخسارة:

لا الهبة بشرط الضمان و إلا جاء الاشكال السابق في صحة ضمان الأعيان بل ان الشرط هو تحمل الخسارة التي تعرض للمضمون له الذي هو الواهب.

و يتصور هذا الوجه بأن تتحمل الشركة الخسارة من مالها أو مما يجتمع‌

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست