responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 66

على أنّ من الحقّ أن نقول إنّ كلمة الرأي لم تحدّد تحديدا فنيا دقيقا في هذا العهد، و لم يقصد غالبا من استعمال الكلمة في هذا الصدد معنى دقيقا محددا كما حدث من بعد ذلك في العهد العباسي و بعده، حيث ازدهرت مدرسة الرأي في العراق، حتى بلغت ذروتها على يد أبي حنيفة و أتباعه، في قبال الحجاز التي كانت تفضّل أن تظل محافظة على المأثور من الحديث و اجتهادات الصحابة و التابعين من بعدهم.

أدلة القائلين بالرأي:

و هذه الأدلة كثيرة يكفي أن نشير إلى بعضها و نناقشها ليقف القارئ على نوعية الأدلة و الحجج التي يحتج بها ذووا الرأي على صحة مذهبهم.

فمن ذلك ما ذكروه من أنّ اللّه عزّ و جلّ أمر بإنفاذ الحكم بالشاهدين و اليمين و إنّما هذا غلبة الظن، إذ قد يكون الشهود كذبة أو مغفلين و تكون اليمين كاذبة [1]. و أورد عليهم ابن حزم في رسالته (إبطال القياس) بقوله:

و أما ما ذكروه من الأمر بالحكم بالشهود و اليمين، و لعلّ الشهود كاذبون أو مغفّلون، و اليمين كاذبة، و أنّ هذا إنّما هو على غلبة الظن. بل ما يحكم من ذلك إلّا بيقين الحق الذي أمرنا اللّه به: لا يمتري في ذلك مسلم، و لم يكلّفنا اللّه تعالى مراعاة الشهود في الكذب و الصدق و لا معرفة كذب اليمين أو صدقها فلو كان هذا غلبة الظن، و أعوذ باللّه من ذلك، لكنّا إذا اختصم إلينا مسلم فاضل، برّ، تقيّ، عدل، و نصراني مثلّث مشهور بالكذب على اللّه و على الناس، خليع ماجن، فادّعى المسلم عليه دينا، قلّ أو كثر، فأنكر النصراني،


[1] نظرة في تاريخ الفقه الإسلامي: ص 213.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست