responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 115

و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرّاد علينا رادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه».

و في رواية لأبي خديجة:

بعثني أبو عبد اللّه 7 إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداع في شي‌ء من الأخذ و العطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق بينكم. اجعلوا رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته قاضيا» [1].

و لا معنى (للحكومة) و (القضاء) التي يجعلها الإمام 7 في رواية عمر بن حنظلة و أبي خديجة للفقهاء، غير النفوذ في الحكم و القضاء، و وجوب الانقياد له من قبل المتخاصمين.

كما أنّ قوله 7 في رواية عمر بن حنظلة:

«فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه».

صريح في نفوذ حكم القاضي و وجوب الانقياد له، و حرمة نقضه من قبل المتخاصمين و غيرهما.

3- سلطة الحكم و الولاية و التنفيذ:

و الحديث في هذا الأمر من السهل الممتنع، و الواضح العسير. سهل و واضح؛ لأنّ كل من يلقي نظرة إلى هذا الدين و طبيعته و رسالته في الحياة، و دوره في إقامة حكم اللّه و مسئوليته في تعبيد الإنسان للّه و انقاذه من سلطة‌


[1] وسائل الشيعة 18/ 100، باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست