responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 36

اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به، أو جحود ما لايتم الايمان إلا به، فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق، وإن كان في الوضع الخروج، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى معصية، فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه، لانه لا منافاة بين ثبوت الايمان ووقوع الفسق، لصحة الجمع بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة في وقت واحد من فاعل واحد، كمن تصدق بيمينه وسرق بشماله، أو سبح بلسانه ورأى محظورا بطرفه قصدا، وقد أومأنا إلى ذلك متقدما.وجميع ماأشرنا إليه من أحكام الايمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة، وهو إجماع الطئفة المحقة، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما.

[الكلام في سؤال القبر ]

وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب - والبعث والنشور والموافقة والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة الاعضاء والانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ والمسار، وإلى نار يختص عذابها بالايلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه، حق يجب إعتقاده والقطع عليه، لانه مما لا يتم الايمان إلا به وطريق العلم به إجماع الامة والنصوص القرآنية والنبوية[1] ولا اعتداد بمخالفة من خالف في شئ منه، لسبق الاجماع وتقدمه على خلافه.


[1] في " ج ": والنبوة.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست