responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 19

أما الكلام في ركن العدل

فإنه يترتب على أصلين:

أحدهما إثبات التحسين والتقبيح العقليين، لانه قد ثبت عموم العلم بمسحنات ومقبحات، لا يقف العلم بحسنها وقبحها على ماوراء كمال العقل، ولا يمكن الخروج عنه معه، فلولا أنه من جملة علومه، لم يكن لجميع[1] ذلك وجه، ولا تأثير لامر ولا نهي، في حسن مأمور ولا قبح منهي، لانهما لو أثرا لتوقف العلم بحسن ما حسنته العقول، وقبح ما قبحته على ورودهما فيستحيل الجميع[2]، لما فيه من الدور، وكان لا يقبح منه تعالى تصديق الكذابين، الذي لو جاز عليه لم يبق طريق إلى العلم بصدق الانبياء - : - ولا بصحة الشرائع، وما بصحة مدوله فساد دليله إلا غير خاف الفساد[3].

وثانيهما: إثبات إقداره تعالى على ماله صفة القبيح[4]، لان استناد كونه قادرا إلى ماهو عليه في ذاته، يقتضي عموم تعلق قادريته بكل مقدور على الوجه الذي لايتناهى.

ومن جملة المقدورات القبيح، فيجب كونه قادرا عليه، ولان القبيح مقدور لنا، لصحة وقوعه منا، وهو آكد حالا منا في كون قادرا، فلا وجه لكونه غير قادر عليه، كما لاوجه لاختصاص قادريته بمقدور دون غيره.

وحينئذ يجب كونه متنزها عن فعل القبيح، لانه عالم لا يجهل، وغني لايحتاج، فهو عالم بقبحه، واستغنائه


[1] في " أ ": بجميع.

[2] في " أ ": فيستحيل الجمع.

[3] هكذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر أن لفظة " إلا " زائدة.

[4] في " أ ": صفة القبح.

وكذا فيما يأتي.

(*)

نام کتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق نویسنده : الشيخ ابي الحسن الحلبي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست