فيه احتمالان، وليس في الرواية ما يقتضي البناء على الاحتمال الثاني، ومع تطرق الاحتمال الأول لا يحرز انعقاد الإطلاق لكلام الإمام 7 لكي يقتضي وجوب القضاء عند ثبوت الرؤية في بلد آخر وإن احتمل اختلافه في الأفق عن بلد المكلف، حيث لا تكشف الرؤية فيه عن كون الهلال مستوراً بالغيم في بلده.
وهذا ما نبه عليه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) [1] ، وهو في محله، فإنه إذا كان السؤال عن حكم قضاء اليوم الذي لم يتيسر الاستهلال في ليلته في بلد المكلف بسبب وجود الغيم ونحوه لا ينعقد للجواب بوجوب القضاء إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر إطلاق يقتضي وجوبه وإن كان البلد الآخر مختلف الأفق عن بلد المكلف، بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع اختصاصه بما إذا كان متفق الأفق معه بحيث تكشف رؤية الهلال فيه عن إمكانية رؤيته في ذلك البلد أيضاً لولا الموانع.
ومع الغض عن هذه المناقشة وافتراض كون مورد السؤال في الصحيحة هو قضاء صوم يوم الشك مطلقاً، فهل يتم الاستدلال بالجملتين الواردتين في كلام الإمام 7 على وجوب قضاء صوم ذلك اليوم بثبوت رؤية الهلال في ليلته في بلد آخر لا يتفق أفقاً مع بلد المكلف أو لا؟
أما الجملة الأولى فقد ناقش سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) [2] في الاستدلال بها لذلك بـ(أن ظاهرها كما أفاده المحدث الكاشاني (قدس سره) هو الاكتفاء في الشاهد على رؤية الهلال بكونه مسلماً وعدم اعتبار الإيمان فيه، ولا دلالة فيها على كفاية انبعاث الشهادة من أي بلد من بلاد