وأفطر للرؤية» هو كون العبرة في بداية الشهر وانتهائه بظهور الهلال قابلاً للرؤية في بلد المكلف، لأن ظاهرها كون المراد بالرؤية هو رؤية المكلف نفسه. ويؤكد ذلك ما ورد في صحيحة الحلبي [1] : «إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر» ، ومثله عدة روايات أخر كمعتبرة عبد الله بن سنان [2] وخبر زيد الشحام [3] وخبر عمر بن الربيع البصري [4] وخبر عبد السلام بن سالم [5] .
أقصى الأمر أنه قام الدليل على أن رؤية الغير تقوم مقام رؤية المكلف ولكن بشروط معينة ككون شهود الرؤية في البلد عند خلو السماء من العلة عدداً كبيراً كخمسين رجلاً، وكعدم الاكتفاء بشهادة رجلين على الرؤية إلا إذا كانا من خارج البلد وكان في سماء البلد علة.
وعلى ذلك فإذا شك في الاكتفاء برؤية الغير في مكان آخر يختلف عن بلد المكلف في الأفق فمقتضى إطلاق الروايات المذكورة عدم الاعتداد بها.
ولكن هذا البيان غير تام، فإنه لا وجه لحمل الرؤية في معتبرة ابن بكير على رؤية المكلف نفسه [6] ، ولا سيما أنه قد ورد في ذيلها قوله 7 : «وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدقت» فإن هذا الذيل كالنص