نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 58
الاستحكامات المعدة لحفظ الثغور [1]، الموقوفات العامة و إن تميزت ببعض الأحكام [2]، و كذلك الأراضي العامرة من المفتوحة عنوة أو التي صولح أهلها على أن تكون للمسلمين، و ما إليها من القطاعات المخصصة للمنفعة العامة.
يقول بعض الفقهاء في مورد الفرق بين الأراضي العامرة و الموات من المفتوحة عنوة أو بالصلح: إن عامرها للمسلمين كافة و مواتها للإمام خاصة [3]. أى إن العامر منها يكون مملوكا للدولة ملكية عامة، بينما يكون مواتها مملوكا لها ملكية خاصة، و هذا الحكم يجعل العامر من الأراضي المذكورة مشاعا بين مجموع المسلمين و لمنافعهم مما تسالمت عليه تقريبا كلمة الفقهاء [4] كما سنرى في مبحث قادم.
و يقول أحمد بن حنبل [5] عن حكم الطرق و نحوها: «إذا كان الطريق قد سلكه الناس و صير طريقا فليس لأحد أن يأخذ منه قليلا و لا كثيرا، قيل له: و إن كان الطريق واسعا كبيرا مثل هذه الشوارع؟ قال: نعم و هو أشد ممن أخذ حدا بينه و بين شريكه لأن هذا يأخذ من واحد و هذا الجماعة المسلمين».
و يقول الشهيد الثاني [6] عن استواء الناس في الاستطراق و الانتفاع
[1]. انظر: م 9 و 10 من مرشد الحيران و شرحه للابيانى و السنجلقى- 6.
[2]. سيأتي [في باب الأحكام في مبحث «الأراضي الموقوفة»] رأى الفقهاء بتفصيل في حكم الموقوفات العامة و مدى حق الدولة في التصرف بها.
[3]. الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات. البحراني في الحدائق الناضرة 5/ 59.
[4]. انظر- التذكرة/ إحياء الموات. و الحدائق 5/ 59. و البلغة 72- 73.
و للاوردى- 147، و أبا يعلى- 148، و الأنصاري في تحفة الطلاب «خطي».