responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 58

الاستحكامات المعدة لحفظ الثغور [1]، الموقوفات العامة و إن تميزت ببعض الأحكام [2]، و كذلك الأراضي العامرة من المفتوحة عنوة أو التي صولح أهلها على أن تكون للمسلمين، و ما إليها من القطاعات المخصصة للمنفعة العامة.

يقول بعض الفقهاء في مورد الفرق بين الأراضي العامرة و الموات من المفتوحة عنوة أو بالصلح: إن عامرها للمسلمين كافة و مواتها للإمام خاصة [3]. أى إن العامر منها يكون مملوكا للدولة ملكية عامة، بينما يكون مواتها مملوكا لها ملكية خاصة، و هذا الحكم يجعل العامر من الأراضي المذكورة مشاعا بين مجموع المسلمين و لمنافعهم مما تسالمت عليه تقريبا كلمة الفقهاء [4] كما سنرى في مبحث قادم.

و يقول أحمد بن حنبل [5] عن حكم الطرق و نحوها: «إذا كان الطريق قد سلكه الناس و صير طريقا فليس لأحد أن يأخذ منه قليلا و لا كثيرا، قيل له: و إن كان الطريق واسعا كبيرا مثل هذه الشوارع؟ قال: نعم و هو أشد ممن أخذ حدا بينه و بين شريكه لأن هذا يأخذ من واحد و هذا الجماعة المسلمين».

و يقول الشهيد الثاني [6] عن استواء الناس في الاستطراق و الانتفاع‌


[1]. انظر: م 9 و 10 من مرشد الحيران و شرحه للابيانى و السنجلقى- 6.

[2]. سيأتي [في باب الأحكام في مبحث «الأراضي الموقوفة»] رأى الفقهاء بتفصيل في حكم الموقوفات العامة و مدى حق الدولة في التصرف بها.

[3]. الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات. البحراني في الحدائق الناضرة 5/ 59.

[4]. انظر- التذكرة/ إحياء الموات. و الحدائق 5/ 59. و البلغة 72- 73.

و للاوردى- 147، و أبا يعلى- 148، و الأنصاري في تحفة الطلاب «خطي».

[5]. انظر: أبا يعلى- 197.

[6]. شرح اللمعة- 2/ 257.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست