نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 274
و قد ذكر هذا النوع قبالا لإقطاع التمليك الآتي بيانه، الذي يراد به تخصيص الشيء منفعة و أصلا للمستفيد.
و لا أجد اختلافا في الحكم بين هذا القسم من الإقطاع و قرينه- و هو الإرفاق- لعدم وجود دليل كذلك على المنع منه. و قد أشار فعلا إلى جوازه فريق من الفقهاء من بينهم الحنابلة [1]، و كذلك المالكية الذين أجازوا إقطاع الأراضي على اختلاف أنواعها إقطاع امتاع و انتفاع، عدا أراضي الصلح التي منعوا من إقطاع مواتها و عامرها ملكا و امتاعا حين تقضى معاهدة الصلح بذلك [2].
3- إقطاع التمليك:
أما هذا النوع من الإقطاع، فيقصد به- كما ألمحنا آنفا- تخصيص قطعة من الأرض أو نحوها منفعة و أصلا لمن تتوفر فيه القدرة من الأشخاص على استثمارها أو استغلالها.
و قد أجاز ذلك جمهور الفقهاء و من بينهم فقهاء الإمامية [3] و المالكية [4] و كذلك الشافعية [5] و الحنابلة [6] و بعض الأحناف الذين صرحوا بجواز