- أو هو جعل الإمام رقبة الأرض لشخص من الأشخاص فيصبح مالكها و مستغلها.
أو هو في تعريف ثالث:
- تخصيص الدولة قطعة من الأرض أو نحوها من الموارد الطبيعية لشخص قادر على العمل، على نحو الإمتاع أو التمليك أو غيره.
و هذا التعريف الأخير [2] هو- في رأينا- أقرب تلك التعاريف إلى حقيقة الإقطاع و مفهومه الاصطلاحي الخاص عند الفقهاء [3]، ذلك لأن الإقطاعات عندهم يمكن أن تتناول- مضافا إلى الأرض- بعضا
[1]. نسب الخرشى في شرحه (7/ 69) التعريف المذكور إلى ابن عرفة، و أضاف إليه كلمة (الحبس) واصفا بها (الأرض)، و الظاهر أن هذا الوصف من عنديات الخرشى، لأن الأرض الحبس- و هي الموقوفة- لا تقطع أو تملك، ما لم يرد بالحبس معنى آخر، و هو الذي استظهره بعض الفقهاء (راجع حاشية العدوى على شرح الخرشى- 7/ 69).