كما نصت هذه القوانين و نحوها على انحصار حقوق الامتياز في استثمار المعدن ضمن الحدود العمودية لمنطقة الاستثمار و لا تمتد إلى عروق المعدن ذاتها. تقول المادة الخامسة من قانون المعادن و المقالع الحجرية العراقي:
«تنحصر حقوق صاحب الإجازة في استثمار المواد التي أجيز له استثمارها ضمن الحدود العمودية لمنطقة الاستثمار إلى عمق غير محدود بالنسبة للمناجم، و إلى مستوى المياه الجوفية بالنسبة للمقاطع، و لا تمتد هذه الحدود إلى عروق الأحجار أو شعبها أو طبقاتها الكائنة خارج تلك الحدود».
و القول بملكية المعادن أصلا إلى الدولة. لا يعنى كذلك في القانون ملكية المناجم لها. يقول السنهوري [2] و هو بصدد شرح بعض مواد قانون المناجم و المحاجر المصري: «و يجب التمييز بين المواد المعدنية الموجودة بالمناجم، و المناجم ذاتها. فالذي أصبح ملكا للدولة هي المواد المعدنية. أما المناجم، أى باطن الأرض، فتظل مملوكة لصاحب الأرض على حكم الأصل إن كان للأرض صاحب».
هذا و يشمل ذلك الحكم في ملكية الدولة للمعادن في القانون سائر أنواعها دونما تحديد. من الفلزات و اللافلزات، و من العناصر المشعة كاليورانيوم و الراديوم و خاماتها، و كذلك المعادن الثمينة مثل الذهب و الفضة و البلاتين و الأحجار الكريمة و نحوها [3].