responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 260

فلا يتناول ما فيها من معادن أو كنوز و نظائرها من محتويات الأرض على اعتبارها شيئا آخر، و ليس هو جزءا من الأرض و لا من طبيعة تربتها.

و عليه فلا وجه لأن تنسحب أدلة الإحياء- إحياء الأرض الموات- الأنفة على المعادن أو نحوها مما هو خارج طبيعة و وصفا عن مفهوم كلمة الأرض في الاصطلاح.

إلا أنه و إن ثبت ملكية المعادن أصلا إلى الدولة كما مر، فإنه مع ذلك يمكن القول بإقطاع قسم منها و هو الباطن إقطاع إرفاق أو تمليك، كما ذهب فعلا بعض الفقهاء فيما مر.

عروق المعدن و ينابيعه:

كل هذا و المعروف بين الفقهاء أن القول بإمكانية انتقال ملكية بعض المعادن إلى الأفراد. لا يمتد إلى عروق المعدن و شعبه و ينابيعه ذاتها، إذ يلزم أن تبقى هذه في ملكية الدولة و إن وقعت في أراض خاصة. يقول الحلي [1]: «لأنه إن ملكه- أى المعدن، فإنما يملك المكان الذي حفره و أما العرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك، و من وصل إليه من جهة أخرى فله أخذه». و بنحوه قال في القواعد و التحرير و المقاصد [2].

غير أنه يمكن أن نستنتج من هذا الرأي بأن الحقوق الخاصة بإحياء الموات يمكن أن ترد على خصوص المناجم أو النيل أو البقعة دون تلك الينابيع أو العروق المعدنية الكامنة فيها و الرأسية عليها. يقول في النص الفقهي المذكور: «لأنه إن ملكه- أى المعدن، فإنما يملك المكان الذي‌


[1]. التذكرة/ إحياء الموات.

[2]. مفتاح الكرامة- 7/ 48.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست