responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 227

- تبعا- بالنسبة إلى المواضع الملاصقة لها المتعلقة بمصالحها، و هي الشواطى‌ء و ما في حكمها من السواحل، أو ما يسمى بالحريم أو المرفق في المصطلحات الفقهية.

يقول البعض من الحنابلة [1]: «و حريم البئر و النهر و نحوه. فهذا لا يملك بالإحياء و عليه الأصحاب و لا يقطعه الإمام لتعلق حقه به».

و يقول الرملي من الشافعية [2]: «و حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به، و ما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفرة أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه و لو مسجدا، و يهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة».

فالمنع من التصرف في حريم الأنهار- شواطئها و ما في حكمها- يتناول حتى ما يراد به قيام منفعة عامة أخرى كتشييد مسجد و إحداث مدرسة أو متنزه و نظائره مما لا يتصل بطبيعة مصالح النهر من ملاحة و إرواء.

و من هذا يظهر أن ملكية الدولة لحريم الأنهار و نحوها من الشواطى‌ء و السواحل هي من نوع ما يسمى بالملكية العامة للدولة اليوم قبال الملكية الخاصة لها. حيث لا يمكنها التصرف فيها ببيع أو إقطاع أو تقبيل على العكس من ملكياتها الخاصة، و من هذه الناحية ذهبنا إلى التفرقة بين الجزائر و الشواطى‌ء في الحكم بالإحياء.

هذا و جاء تحديد الحريم في رواية مرفوعة عن على بن إبراهيم عن‌


[1]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 359، و ابن قدامة في المغني- 6/ 151.

[2]. نهاية المحتاج- 5/ 331.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست